العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٨٩
يعين بالقرعة وقد يقال إن الحاكم يفسخ نكاحهما ثم مقتضى العلم الاجمالي بكون إحداهما زوجة وجوب الانفاق عليهما (1) ما لم يطلق ومع الطلاق قبل الدخول نصف المهر لكل منهما وإن كان بعد الدخول فتمامه لكن ذكر بعضهم أنه لا يجب عليه (2) الا نصف المهر لهما فلكل منهما الربع في صورة عدم الدخول وتمام أحد المهرين لهما في صورة الدخول والمسألة محل اشكال كنظائرها من العلم الاجمالي في الماليات.
مسألة 44 - لو اقترن عقد الأختين بأن تزوجهما بصيغة واحدة أو عقد على إحداهما ووكيله على الأخرى في زمان واحد بطلا معا، وربما يقال بكونه مخيرا في اختيار أيتهما شاء لرواية محمولة على التخيير (3) بعقد جديد ولو تزوجهما وشك في السبق والاقتران حكم ببطلانهما أيضا.
مسألة 45 - لو كان عنده أختان مملوكتان فوطء إحداهما حرمت عليه الأخرى حتى تموت الأولى أو يخرجها عن ملكه ببيع أو صلح أو هبة أو نحوهما ولو بأن يهبها من ولده والظاهر كفاية التمليك الذي له فيه الخيار وإن كان الأحوط اعتبار لزومه ولا يكفي على الأقوى ما يمنع من المقاربة مع بقاء الملكية كالتزويج للغير والرهن والكتابة ونذر عدم المقاربة ونحوها ولو وطئها من غير اخراج للأولى لم يكن زناء فلا يحد ويلحق به الولد نعم يعزر.
مسألة 46 - إذا وطء الثانية بعد وطء الأولى حرمتا عليه مع علمه بالموضوع والحكم وحينئذ فان اخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية مطلقا وإن كان ذلك بقصد الرجوع إليها وان اخرج الثانية عن ملكه يشترط في حلية الأولى ان يكون اخراجه لها لا بقصد الرجوع إلى الأولى والا لم تحل وأما في صورة الجهل بالحرمة موضوعا

(1) لا يبعد القول بتنصيف النفقة الواحدة الواجبة بينهما أيضا.
(2) هذا وجيه.
(3) هذا الحمل خلاف ظاهر النص الصحيح المعمول به عند جماعة، فالأظهر هي الصحة والتخيير في اختيار أيتهما شاء، وبه يظهر ما في الحكم ببطلانهما في فرض الشك في السبق والاقتران.
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»