وطئهما، وأما الجمع بينهما في مجرد الملك من غير وطء فلا مانع منه وهل يجوز الجمع بينهما في الملك الاستمتاع بما دون الوطء بأن لم يطأهما أو وطء إحداهما واستمتع بالأخرى تما دون الوطء فيه نظر مقتضى بعض النصوص الجواز وهو الأقوى لكن الأحوط العدم (1).
مسألة 40 - لو تزوج بإحدى الأختين وتملك الأخرى لا يجوز له وطء المملوكة الا بعد طلاق المزوجة وخروجها عن العدة ان كانت رجعية فلو وطئها قبل ذلك فعل حراما لكن لا تحرم عليه الزوجة بذلك ولا يحد حد الزنا بوطء المملوكة بل يعزر فيكون حرمة وطئها كحرمة وطء الحائض.
مسألة 41 - لو وطء احدى الأختين بالملك ثم تزوج الأخرى فالأظهر بطلان التزويج وقد يقال بصحته (2) وحرمة وطء الأولى الا بعد طلاق الثانية.
مسألة 42 - لو تزوج بإحدى الأختين ثم تزوج بالأخرى بطل عقد الثانية سواء كان بعد وطء الأولى أو قبله ولا يحر. بذلك وطء الأولى وإن كان قد دخل بالثانية نعم لو دخل بها مع الجهل بأنها أخت الأولى يكره له وطء الأولى قبل خروج الثانية عن العدة بل قيل يحرم للنص الصحيح وهو الأحوط (3).
مسألة 43 - لو تزوج بالأختين ولم يعلم السابق واللاحق فان علم تاريخ أحد العقدين حكم بصحته (4) دون المجهول وان جهل تاريخهما حرم عليه وطئهما، وكذا وطء إحداهما الا بعد طلاقهما أو طلاق الزوجة الواقعية منهما ثم تزويج من شاء منهما بعقد جديد بعد خروج الأخرى عن العدة إن كان دخل بها أو بهما، وقل يجبر على هذا الطلاق دفعا لضرر الصبر عليهما لا يبعد ذلك لقوله تعالى " فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " وربما يقال بعدم وجوب الطلاق عليه وعدم اجباره وأنه