وهل له اجبارهما في الاذن وجهان (1) نعم إذا اشترط عليهما في ضمن عقدهما ان يكون له العقد على ابنة الأخ أو الأخت فالظاهر الحصة (2) وان أظهرتا الكراهة بعد هذا.
مسألة 20 - إذا تزوجهما من غير اذن ثم أجازتا صح على الأقوى.
مسألة 21 - إذا تزوج العمة وابنة الأخ وشك في سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة حكم بالصحة، وكذا إذا شك في السبق والاقتران بناءا على البطلان مع الاقتران مسألة 22 - إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن وادعى هو الاذن منهما قدم قولهما، وإذا كانت الدعوى بين العمة وابنة الأخ مثلا في الاذن وعدمه فكذلك قدم قول العمة.
مسألة 23 - إذا تزوج ابنة الأخ أو الأخت وشك في أنه هل كان عن اذن من العمة والخالة أولا حمل فعله على الصحة.
مسألة 24 - إذا حصل بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل و كذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثم اسلم على وجه.
مسألة 25 - إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعيا لم يجز تزويج احدى البنتين الا بعد خروجهما عن العدة ولو كان الطلاق بائنا جاز من حينه.
مسألة 26 - إذا طلق أحدهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت لأن طلاق الخلع بائن وان رجعت في البذل لم يبطل العقد.
مسألة 27 - هل يجرى الحكم في المملوكتين والمختلفتين وجهان أقواهما العدم.
مسألة 28 - الزنا الطاري على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء بل قبله أيضا (3) على الأقوى فلو تزوج امرأة ثم زنى بأمها أو بنتها لم تحرم عليه