العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٨٧
وجهان من أن ألزمها حين وقوعه لم يؤثر في الحرمة لكونه لاحقا فلا أثر له بعد هذا أيضا ومن أنه سابق بالنسبة إلى هذا العقد الجديد والأحوط النشر (1).
مسألة 35 - إذا زوجه رجل امرأة فضولا فزنى بأمها أو بنتها ثم أجاز العقد فان قلنا بالكشف الحقيقي كان الزناء لاحقا وان قلنا بالكشف الحكمي أو النقل كان سابقا.
مسألة 36 - إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمة على ابنه وكذا العكس على الأقوى فيهما بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة كما إذا كان للاختبار أو للطبابة أو كان اتفاقيا بل وان أوجب شهوة أيضا (2) نعم لو لمسها لإثارة الشهوة كما إذا مس فرجها أو ثديها أو ضمها لتحريك الشهوة فالظاهر النشر.
مسألة 37 - لا تحرم أم المملوكة الملموسة والمنظورة على اللامس والناظر على الأقوى وإن كان الأحوط الاجتناب كما أن الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة أمها وإن كان الأقوى عدمه، بل قد يقال إن اللمس والنظر يقومان مقام الوطء في كل مورد يكون الوطء ناشرا للحرمة فتحرم الأجنبية الملموسة أو المنظورة شبهة أو حراما على الأب والابن وتحرم أمها وبنتها حرة كانت أو أمة وهو وإن كان أحوط الا ان الأقوى خلافه وعلى ما ذكر فتنحصر الحرمة في مملوكة كل من الأب والابن على الآخر إذا كانت ملموسة أو منظورة بشهوة.
مسألة 38 - في ايجاب النظر أو اللمس إلى الوجه والكفين إذا كان بشهوة نظر والأقوى العدم (3) وإن كان هو الأحوط.
مسألة 39 - لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح دواما أو متعة سواء كانتا نسبيتين أو رضاعيتين أو [مختلفتين] (4) وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الملك مع

(1) على القول به في الزناء وقد مر عدم كون الزناء مؤثرا في الحرمة مطلقا.
(2) فيه تأمل والاحتياط لا يترك.
(3) في النظر كما تقدم دون اللمس.
(4) هذه الكلمة ان لم تكن غلطا يراد بها ما إذا كانت الأختية بينهما ناشئة من ولادة إحداهما وارضاع الأخرى.
(٤٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 ... » »»