العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٨٤
وان كانت العمة والخالة جاهلتين بالحال على الأقوى.
مسألة 10 - الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين والكبيرتين والمختلفتين ولابين اطلاع العمة والخالة على ذلك وعدم اطلاعهما ابدا ولابين كون مدة الانقطاع قصيرة ولو ساعة أو طويلة على اشكال (1) في بعض هذه الصور لامكان دعوى انصراف الأخبار مسألة 11 - الظاهر أن حكم اقتران العقدين حكم سبق العمة والخالة (2).
مسألة 12 - لا فرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفتين.
مسألة 13 - لافرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما والعليا.
مسألة 14 - في كفاية الرضا الباطني منهما من دون اظهاره وعدمها وكون اللازم اظهاره بالاذن قولا أو فعلا وجهان (3).
مسألة 15 - إذا اذنت ثم رجعت ولم يبلغه الخبر فتزوج لم يكفه الإذن السابق مسألة 16 - إذا رجعت عن الاذن بعد العقد لم يؤثر في البطلان.
مسألة 17 - الظاهر كفاية اذنهما وإن كان عن غرور بأن وعدها ان يعطيها شيئا فرضيت ثم لم يف بوعده سواء كان بانيا على الوفاء حين العقد أم لا، نعم لو قيدت الاذن باعطاء شئ فتزوج ثم لم يعط كشف عن بطلان اذن العقد وإن كان حين العقد بانيا على العمل به.
مسألة 18 - الظاهر أن اعتبار اذنهما من باب الحكم الشرفى لا أن يكون لحق منهما فلا يسقط بالاسقاط.
مسألة 19 - إذا اشترط في عقد العمة أو الخالة اذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأخت ثم لم تأذنا عصيانا منهما في العمل بالشرط لم يصح العقد على احدى البنتين

(1) أقواه التعميم.
(2) بل حكم لحوقهما.
(3) أظهرهما العدم.
(٤٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 ... » »»