العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٧٨
لا سائر الاستمتاعات بها كما هو الأظهر ولو قلنا بعدم جواز التزويج حينئذ للمطلق فيحتمل كونه موجبا للحرمة الأبدية أيضا لصدق التزويج في عدة الغير لكنه بعيد لانصراف اخبار التحريم المؤبد عن هذه الصورة هذا، ولو كانت العدتان لشخص واحد كما إذا طلق زوجته بائنا ثم وطئها شبهة في أثناء العدة فلا ينبغي الاشكال في التداخل وإن كان مقتضى اطلاق بعض العلماء التعدد في هذه الصورة أيضا.
مسألة 13 - لا اشكال في ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة المجردة عن التزويج إذا كانت الموطوءة مشتبهة وإن كان الواطي عالما وأما إذا كان بالتزويج ففي ثبوت المسمى أو مهر المثل قولان أقواهما الثاني (1) وإذا كان التزويج مجردا عن الوطي فلا مهر أصلا.
مسألة 14 - مبدء العدة في وطء الشبهة المجردة عن التزويج حين الفراغ من الوطء وأما إذا كان مع التزويج فهل هو كذلك أو من حين تبين الحال وجهان والأحوط الثاني بل لعله الظاهر من الأخبار.
مسألة 15 - إذا كانت الموطوئة بالشبهة عالمة بأن كان الاشتباه من طرف الواطي فقط فلا مهر لها إذا كانت حرة إذ لا مهر لبغي ولو كانت أمة ففي كون الحكم كذلك أو يثبت المهر لأنه حق السيد وجهان لا يخلو الأول منهما من قوة.
مسألة 16 - لا يتعدد المهر بتعدد الوطء (2) مع استمرار الاشتباه نعم لو كان مع تعدد الاشتباه تعدد.
مسألة 17 - لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل للزاني وغيره والأحوط الأولى (3) ان يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أو ماء غيره ان لم تكن حاملا وأما الحامل فلا حاجة فيها إلى الاستبراء بل يجوز تزويجها ووطئها بلا فصل نعم الأحوط (4) ترك تزويج المشهورة بالزناء الا بعد ظهور توبتها بل الأحوط ذلك بالنسبة إلى الزاني

(1) بل الأول.
(2) في غير وطء المعقود عليها في العدة جهلا تأمل.
(3) بل الأحوط وجوبا.
(4) الأولى.
(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»