ولم يبلغها الخبر فان عدتها من حين بلوغ الخبر فهل يوجب الحرمة الأبدية أم لا قولان أحوطهما الأول بل لا يخلو عن قوة (1).
مسألة 11 - إذا تزوج امرأة في عدته ودخل بها مع الجهل فحملت مع كونها مدخولة للزوج الأول فجائت بولد فان مضى من وطء الثاني أقل من ستة أشهر ولم يمض من وطء الزوج الأول أقصى مدة الحمل لحق الولد بالأول وان مضى من وطء الأول أقصى المدة ومن وطء الثاني ستة اشهر أو أزيد إلى ما قبل الأقصى فهو ملحق بالثاني وان مضى من الأول أقصى المدة ومن الثاني أقل من ستة أشهر فليس ملحقا بواحد منهما وان مضى من الأول ستة فما فوق وكذا من الثاني وهل يلحق بالأول أو الثاني أو يقرع وجوه أو أقوال والأقوى لحوقه بالثاني لجملة من الأخبار، وكذا إذا تزوجها الثاني بعد تمام العدة للأول واشتبه حال الولد.
مسألة 12 - إذا اجتمعت عدة وطء الشبهة مع التزويج أولا معه وعدة الطلاق أو الوفاة أو نحوهما فهل تتداخل العدتان أو يجب التعدد قولان المشهور على الثاني (2) وهو الأحوط وإن كان الأول لا يخلو عن قوة حملا للأخبار الدالة على التعدد على التقية بشهادة خبر زرارة وخبر يونس، وعلى التعدد يقدم ما تقدم سببه الا إذا كان احدى العدتين بوضع الحمل فتقدم وإن كان سببها متأخرا لعدم امكان التأخير حينئذ، ولو كان المتقدمة عدة وطء الشبهة والمتأخرة عدة الطلاق الرجعي، فهل يجوز الرجوع قبل مجئ زمان عدته وهل ترث الزوج إذا مات قبله في زمان عدة وطء الشبهة وجهان بل قولان لا يخلو الأول منهما من قوة، ولو كانت المتأخرة عدة الطلاق البائن فهل يجوز تزويج المطلق لها في زمان عدة الوطء قبل مجئ زمان عدة الطلاق وجهان لا يبعد الجواز (3) بناءا على أن الممنوع في عدة وطء الشبهة وطء الزوج لها