العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٨٣
وكذا لا تحرم المحللة لأحدهما على الاخر إذا لم تكن مدخولة.
مسألة 3 - تحرم على الزوج أم الزوجة وان علت نسبا أو رضاعا مطلقا، وكذا بنتها وان نزلت بشرط الدخول بالام سواء كانت في حجره أولا وإن كان تولدها بعد خروج الام عن زوجيته، وكذا تحرم أم المملوكة الموطوئة على الواطء وان علت مطلقا وبنتها.
مسألة 4 - لا فرق في الدخول بين القبل والدبر ويكفى الحشفة أو مقدارها ولا يكفي الانزال على فرجها من غير دخول وان حبلت به، وكذا لا فرق بين ان يكون في حال اليقظة أو النوم اختيارا أو جبرا منه أو منها.
مسألة 5 - لا يجوز لكل من الأب والابن وطء مملوكة الاخر من غير عقد ولا تحليل وان لم تكن مدخولة له والا كان زانيا.
مسألة 6 - يجوز للأب ان يقوم مملوكة ابنه الصغير على نفسه ووطئها، والظاهر الحاق الجد بالأب والبنت بالابن وإن كان الأحوط خلافه (1) ولا يعتبر اجراء صيغة البيع أو نحوه وإن كان أحوط (2) وكذا لا يعتبر كونه مصلحة للصبي نعم يعتبر عدم المفسدة وكذا لا يعتبر الملائة في الأب وإن كان أحوط.
مسألة 7 - إذا زنى الابن بمملوكة الأب حد، واما إذا زنى الأب بمملوكة الأبن فالمشهور عدم الحد عليه وفيه اشكال.
مسألة 8 - إذا وطء أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحد ولكن عليه مهر المثل ولو حبلت فإن كان الواطء هو الأبن عتق الولد قهرا مطلقا وإن كان الأب لم ينعتق الا إذا كان أنثى نعم يجب على الأب فكه إن كان ذكرا.
مسألة 9 - لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة الا باذنهما من غير فرق بين الدوام والانقطاع ولا بين علم العمة والخالة وجهلهما، ويجوز العكس

(1) لا يترك في الجد.
(2) وله وجه فلا يترك الاحتياط.
(٤٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... » »»