العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٧٦
باعتقاد خروجها عن العدة أو من غير التفات إليها ثم أخبرت بأنها كانت في العدة فالظاهر قبول قولها (1) واجراء حكم التزويج في العدة فمع الدخول بها تحرم أبدا مسألة 6 - إذا علم أن التزويج كان في العدة مع الجهل بها حكما أو موضوعا ولكن شك في أنه دخل بها حتى تحرم ابدا أولا يبنى على عدم الدخول، وكذا إذا علم بعدم الدخول بها وشك في أنها كانت عالمة أو جاهلة فإنه يبنى على عدم علمها فلا يحكم بالحرمة الأبدية.
مسألة 7 - إذا علم اجمالا بكون احدى الامرأتين المعينتين في العدة ولم يعلمها بعينها وجب عليه ترك تزويجهما، ولو تزوج إحداهما بطل ولكن لا يوجب الحرمة الأبدية لعدم احراز كون هذا التزويج في العدة، نعم لو تزوجهما معا حرمتا عليه في الظاهر عملا بالعلم الاجمالي.
مسألة 8 - إذا علم أن هذه الامرأة المعينة في العدة لكن لا يدرى انها في عدة نفسه أو في عدة لغيره جاز له تزويجها (2) لأصالة عدم كونها في عدة الغير فحاله حال الشك البدوي.
مسألة 9 - يلحق بالتزويج في العدة في ايجاب الحرمة الأبدية تزويج ذات البعل فلو تزوجها مع العلم بأنها ذات بعل حرمت عليه أبدا مطلقا سواء دخل بها أم لا ولو تزوجها مع الجهل لم تحرم (3) الا مع الدخول بها من غير فرق بين كونها حرة أو أمة مزوجة وبين الدوام والمتعة في العقد السابق واللاحق، وأما تزويج أمة الغير بدون اذنه مع عدم كونها مزوجة فلا يوجب الحرمة الأبدية وإن كان مع الدخول والعلم.
مسألة 10 - إذا تزوج امرأة عليها عدة ولم تشرع فيها كما إذا مات زوجها

(1) بل الظاهر أن قولها بعد العقد والدخول لا يقبل، وبعد العقد قبل الدخول ان أخبرت لزم الفحص كما دلت على ذلك الاخبار.
(2) في اطلاقه تأمل.
(3) العقد على ذات البعل مع الجهل لا يوجب الحرمة الأبدية وان دخل بها بل وان علمت الزوجة بالحال.
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»