العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٨٢
بطل وحرمت عليه ابدا كما هو مقتضى استصحاب بقاء الاحرام (1).
مسألة 5 - إذا تزوج حال الاحرام عالما بالحكم والموضوع ثم انكشف فساد احرامه صح العقد ولم يوجب الحرمة نعم لو كان احرامه صحيحا فافسده ثم تزوج ففيه وجهان (2) من أنه قد فسد، ومن معاملته معاملة الصحيح في جميع احكامه.
مسألة 6 - يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية وكذا تملك الإماء مسألة 7 - يجوز للمحرم ان يوكل محلا في أن يزوجه بعد احلاله، وكذا يجوز له ان يوكل محرما في أن يزوجه بعد احلالهما.
مسألة 8 - لو زوجه فضولي في حال احرامه لم يجز له اجازته في حال احرامه وهل له ذلك بعد احلاله الأحوط العدم (3) ولو على القول بالنقل هذا إذا كان الفضولي محلا، والا فعقده باطل لا يقبل الإجازة ولو كان المعقود له محلا.
7 - فصل في المحرمات بالمصاهرة وهى علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجية أو الملك عينا أو انتفاعا بالتحليل أو الوطء شبهة أو زناء أو النظر واللمس في صورة مخصوصة مسألة 1 - تحرم زوجة كل من الأب والابن على الاخر فصاعدا في الأول ونازلا في الثاني نسبا أو رضاعا دواما أو متعة بمجرد العقد وان لم يكن دخل ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين الحر والمملوك.
مسألة 2 - لا تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس مع عدم الدخول وعدم اللمس والنظر وتحرم مع الدخول أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة (4)،

(١) الاستصحاب لا يقوم مقام العلم المأخوذ في الموضوع، وحيث إن المأخوذ في موضوع التحريم العلم فلا يكفي الاستصحاب لترتبة.
(2) أظهرهما الثاني.
(3) الأظهر الجواز على القول بالنقل، أو الكشف غير الحقيقي.
(4) وكان النظر إلى ما لا يبد غالبا من الجواري.
(٤٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»