العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٨
مسألة 20 - لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه.
مسألة 21 - ولو تعدد الولي اشتركا وان تحمل أحدهما كفى عن الآخر كما أنه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي.
مسألة 22 - يجوز للولي ان يستأجر من يصوم عن الميت وأن يأتي به مباشرة وإذا استأجر ولم يأت به المؤجر أو اتى به باطلا لم يسقط عن الولي.
مسألة 23 - إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت وعدمه لم يجب عليه شئ ولو علم به اجمالا ونردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل.
مسألة 24 - إذا أوصى الميت باستيجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحا (1) والا وجب عليه.
مسألة 25 - انما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به أو شهدت به البينة أو أقر به عند موته (2) وأما لو علم أنه كان عليه القضاء وشك في اتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم الوجوب عليه (3) باستصحاب بقائه، نعم لو شك هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتى مات فالظاهر وجوبه على الولي.
مسألة 26 - في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكل صوم واجب قولان مقتضى اطلاق بعض الأخبار الثاني وهو الأحوط.
مسألة 27 - لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الافطار بعد الزوال بل تجب عليه الكفارة به وهى كما مر اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيام، واما إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرع فالأقوى جوازه وإن كان

(1) قبل الاتيان يكون وجوبه على كل من الولي والوصي كفائيا.
(2) إذا كان ثقة غير متهم والا ففيه اشكال.
(3) بل الظاهر هو الوجوب.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»