العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧
الليل واما إذا لم تسبق منه النية فان استمر نومه إلى الزوال بطل صومه ووجب عليه القضاء إذا كان واجبا، وان استيقظ قبله نوى وصح، كما أنه لو كان مندوبا واستيقظ قبل الغروب يصح إذا نوى.
مسألة - يصح الصوم وساير العبادات من الصبي المميز على الأقوى من شرعية عباداته ويستحب تمرينه عليها بل التشديد عليه لسبع من غير فرق بين الذكر والأنثى في ذلك كله.
مسألة 3 - يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما ذكر ان لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو نذر (1) أو كفارة أو نحوها مع التمكن من أدائه، واما مع عدم التمكن منه كما إذا كان مسافرا وقلنا بجواز الصوم المندوب في السفر أو كان في المدينة وأراد صيام ثلاثة أيام للحاجة فالأقوى صحته، وكذا إذا نسي الواجب واتى بالمندوب فان الأقوى صحته إذا تذكر بعد الفراغ، واما إذا تذكر في الأثناء قطع ويجوز تجديد النية حينئذ للواجب مع بقاء محلها كما إذا كان قبل الزوال، ولو نذر التطوع على الاطلاق صح وإن كان عليه واجب فيجوز ان يأتي بالمنذور قبله بعد ما صار واجبا وكذا لو نذر أياما معينة يمكن اتيان الواجب قبلها، واما لو نذر أياما معينة لا يمكن اتيان الواجب قبلها ففي صحته اشكال من أنه بعد النذر يصير واجبا ومن أن التطوع قبل الفريضة غير جايز فلا يصح نذره ولا يبعد (2) ان يقال إنه لا يجوز بوصف التطوع وبالنذر يخرج عن الوصف ويكفى في رجحان متعلق النذر رجحانه ولو بالنذر، وبعبارة أخرى المانع هو وصف الندب وبالنذر يرتفع المانع.
مسألة 4 - الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استيجارا وإن كان الأحوط تقديم الواجب.

(1) على الأحوط في غير قضاء شهر رمضان بل لا يبعد القول بالصحة فيه.
(2) هذا بعيد.
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»