العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥٠
في المصاب حتى أدمته ونتفها رأسها فيه، وكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده فإنهما ككفارة اليمين " ومنها " ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه وبين غيره، وهى كفارة الافطار في شهر رمضان، وكفارة الاعتكاف وكفارة النذر والعهد وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب فان كل هذه مخيرة بين الخصال الثلاث على الأقوى، وكفارة حلق الرأس في الاحرام وهى دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو التصدق على ستة مساكين لكل واحد مدان " ومنها " ما يجب فيه الصوم مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره وهى كفارة الواطئ أمته المحرمة باذنه فإنها بدنة أو بقرة (1) ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام.
مسألة 1 - يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير ويكفى في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني، وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر (2) بدل الشهرين، بل هو الأحوط في صيام ساير الكفارات وإن كان في وجوبه فيها تأمل واشكال.
مسألة 2 - إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع الا مع الانصراف أو اشتراط التتابع فيه.
مسألة 3 - إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع فالأحوط في قضائه التتابع أيضا.
مسألة 4 - من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم له بتخلل العيد أو تخلل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدء بشعبان بل يجب ان يصوم قبله يوما أو أزيد من رجب، وكذا لا يجوز أن يقتصر على شوال مع يوم من ذي القعدة أو على ذي الحجة مع يوم من المحرم لنقصان الشهرين بالعيدين نعم لو لم يعلم من

(1) بل كفارته إن كان موسرا بدنة أو بقرة أو شاة، وإن كان معسرا شاة أو صيام ثلاثة أيام.
(2) على الأحوط، وكذا يجب التتابع في الصيام الواجبة في كفارة اليمين على الأظهر .
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»