العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٥
أو سفر أو نحو ذلك وكان شكه في زمان زواله كأن يشك في أنه حضر من سفره بعد أربعة أيام أو خمسة أيام مثلا من شهر رمضان.
مسألة 7 - لا يجب الفور في قضاء ولا التتابع، نعم يستحب التتابع فيه وإن كان أكثر من ستة لا التفريق فيه مطلقا أو في الزائد على الستة.
مسألة 8 - لا يجب تعيين (1) الأيام فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى وان لم يعين الأول والثاني وهكذا، بل لا يجب الترتيب أيضا فلو نوى الوسط أو الأخير تعين ويترتب عليه أثره.
مسألة 9 - لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا يجوز قضاء اللاحق قبل السابق بل إذا تضيق اللاحق بأن صار قريبا من رمضان آخر كان الأحوط تقديم اللاحق ولو أطلق في نيته انصرف إلى السابق وكذا في الأيام.
مسألة 10 - لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من اقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر ونحوهما، نعم لا يجوز التطوع بشئ لمن عليه صوم واجب كما مر (2).
مسألة 11 - إذا اعتقد ان عليه قضاء فنواه ثم تبين بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره وأما لو ظهر له في الأثناء فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النية لغيره وإن كان الأحوط عدمه.
مسألة 12 - إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه ولكن يستحب النيابة عنه في أدائه (3) والأولى ان يكون بقصد اهداء الثواب.
مسألة 13 - إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر فإن كان العذر هو المرض سقط قضائه على الأصح وكفر عن كل يوم بمد والأحوط مدان

(1) بل يجب ولو بان يطلق حيث إنه ينصرف إلى السابق.
(2) وقد مر ان القول بالجواز في غير قضاء رمضان غير بعيد.
(3) لا يستحب النيابة بعنوان القضاء.
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»