العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٤
فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء وكذا مع الجهل بتاريخ البلوغ، وأما مع الجهل بتاريخ الطلوع بأن علم أنه بلغ قبل ساعة مثلا ولم يعلم أنه كان قد طلع الفجر أم لا فالأحوط القضاء ولكن في وجوبه اشكال (1) وكذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيام جنونه من غير فرق بين ما كان من الله أو من فعله على وجه الحرمة أو على وجه الجواز، وكذا لا يجب على المغمى عليه سواء نوى الصوم قبل الاغماء أم لا، وكذا لا يجب على من أسلم عن كفر الا إذا اسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم فإنه يجب عليه قضاؤه، ولو اسم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه وان لم يأت بالمفطر ولا عليه قضاؤه من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده وإن كان الأحوط القضاء إذا كان قبل الزوال.
مسألة 1 - يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته سواء كان عن ملة أو فطرة مسألة 2 - يجب القضاء على من فاته لسكر من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام.
مسألة 3 - يجب على الحايض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس وأما المستحاضة فيجب عليها الأداء وإذا فات منها فالقضاء.
مسألة 4 - المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته وأما ما أتى به على وفق مذهبه (2) فلا قضاء عليه.
مسألة 5 - يجب القضاء على ما فاته الصوم للنوم بأن كان نائما قبل الفجر إلى الغروب (3) من غير سبق نية وكذا من فاته للغفلة كذلك.
مسألة 6 - إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان ودار بين الأقل والأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل ولكن الأحوط قضاء الأكثر خصوصا إذا كان الفوت لمانع من مرض

(1) الأظهر عدم الوجوب.
(2) أو مذهبنا.
(3) بل إلى الزوال.
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»