العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٣
أو اختاره لم يكن رمضان فان تبين سبقه كفاه لأنه حينئذ يكون ما اتى به قضاء وان تبين لحوقه وقد مضى قضاه وأن لم يمض أتى به ويجوز له في صورة عدم حصول الظن أن لا يصوم حتى يتيقن أنه كان سابقا (1) فيأتي به قضاء، والأحوط اجراء احكام شهر رمضان على ما ظنه من الكفارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقيا وان بان الخلاف عمل بمقتضاه.
مسألة 9 - إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة اشهر مثلا فالأحوط صوم الجميع وإن كان لا يبعد اجراء حكم الأسير والمحبوس، وأما ان اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الاحتياط ما لم يستلزم الحرج ومعه يعمل بالظن ومع عدمه يتخير (2).
مسألة 10 - إذا فرض كون المكلف في المكان الذي نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر أو نهاره ثلاثة وليله ستة أو نحو ذلك فلا يبعد كون المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة (3) المتوسطة مخيرا بين افراد المتوسط، وأما احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد كاحتمال سقوط الصوم وكون الواجب صلاة يوم واحد وليلة واحدة ويحتمل كون المدار بلده الذي كان متوطنا فيه سابقا إن كان له بلد سابق.
13 - فصل في احكام القضاء يجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط وهى: البلوغ، والعقل، والاسلام، فلا يجب على البالغ ما فاته أيام صباه نعم يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارنا لطلوعه إذا فاته صومه وأما لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النهار فلا يجب قضاؤه (4) وإن كان أحوط ولو شك في كون البلوغ قل الفجر أو بعده

(1) بل حتى يتيقن بعدم التقدم على رمضان.
(2) الأحوط تأخيره إلى الشهر الأخير فيقصد به الأعم من الأداء والقضاء.
(3) ما ذكره لا شاهد له ولنعم ما افاده بعض الأساطين من أنه لا يبعد القول بوجوب الهجرة إلى بلاد يتمكن فيها من الصلاة والصيام.
(4) الا إذا كان ناويا للصوم فأفطر بعد البلوغ.
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»