العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥١
حين الشروع عدم السلامة فاتفق فلا بأس على الأصح (1) وإن كان الأحوط عدم الاجزاء ويستثنى مما ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد وهو صوم ثلاثة أيام بدل هدى التمتع إذا شرع فيه يوم التروية فإنه يصح وان تخلل بينها العيد فيأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل (2) أو بعد أيام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى، وأما لو شرع فيه يوم عرفة أو صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة لم يصح ووجب الاستيناف كسائر موارد وجوب التتابع.
مسألة 5 - كل صوم يشترط فيه التتابع إذا افطر في أثنائه لا لعذر اختيارا يجب استينافه، وكذا إذا شرع فيه في زمان يتخلل فيه صوم واجب آخر من نذر ونحوه واما ما لم يشترط فيه التتابع وان وجب فيه بنذر أو نحوه فلا يجب استينافه وان أثم بالافطار، كما إذا نذر التتابع في قضاء رمضان فإنه لو خالف وأتى به متفرقا صح وان عصى من جهة خلف النذر.
مسألة 6 - إذا افطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الاعذار كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري (3) دون الاختياري لم يجب استينافه بل يبنى على ما مضى ومن العذر ما إذا نسي النية حتى فات وقتها بأن تذكر بعد الزوال، ومنه أيضا ما إذا نسي فنوى صوما آخر ولم يتذكر الا بعد الزوال، ومنه أيضا ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة (4) صوم كل خميس فان تخلله في أثناء التتابع لا يضر به ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال في صوم الشهرين لأجل هذا التعذر، نعم لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الكفارة اتجه الانتقال إلى ساير الخصال.

(1) إذا كان عن غفلة أو اعتقاد عدم اتفاق العيد، واما مع الشك فلا يبعد القول بعدم الأجزاء.
(2) على الأحوط.
(3) الأظهر عدم كون السفر من تلك الاعذار.
(4) الأظهر انه لو نذر صوم يوم الخميس بنحو الاطلاق أو صوم الدهر يحسب ذلك من الكفارة ولا يوجب التخلل.
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»