العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٩
الأحوط الترك كما أن الأقوى الجواز في ساير أقسام الصوم الواجب الموسع (1) وإن كان الأحوط الترك فيه أيضا، وأما الافطار قبل الزوال فلا مانع منه حتى في قضاء شهر رمضان عن نفسه الا مع التعين بالنذر أو الإجارة أو نحوها أو التضيق بمجئ رمضان آخر ان قلنا بعدم جواز التأخير اليه كما هو المشهور.
14 - فصل في صوم الكفارة وهو أقسام " منها " ما يجب فيه الصوم مع غيره وهى كفارة قتل العمد وكفارة من أفطر على محرم في شهر رمضان فإنه تجب فيهما الخصال الثالث " ومنها " ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره وهى كفارة الظهار، وكفارة قتل الخطاء فان وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق، وكفارة الافطار في قضاء رمضان فان الصوم فيها بعد العجز عن الاطعام كما عرفت، وكفارة اليمين وهى عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيام وكفارة صيد النعامة، وكفارة صيد البقر الوحشي وكفارة صيد الغزال: فان الأول تجب فيه بدنة ومع العجز عنها صوم (2) ثمانية عشر يوما، والثاني يجب فيه ذبح بقرة، ومع العجز عنها صوم تسعة أيام (3) والثالث يجب فيه شاة، ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيام (4) وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا وهى بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما وكفارة خدش المرأة وجهها

(1) لا يترك الاحتياط في الصوم الواجب بعنوانه لا بعنوان آخر خارج عنه كالنذر والإجارة ونحوهما.
(2) بل مع العجز عنها نفض ثمنها على الطعام واطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد والأحوط مدان، ولا يجب اتمام ما نقص ولا ما زاد، ومع العجز عنه صام ستين يوما وان عجز صام ثمانية عشر يوما.
(3) بل مع العجز عنها نفض ثمنها على الطعام واطعم ثلثين مسكينا على التفصيل السابق، وان عجز صام ثلثين يوما، وان عجز صام تسعة أيام.
(4) بل مع العجز عنها صرف ثمنها في اطعام عشرة مساكين على التفصيل المتقدم وان عجز صام عشرة أيام وان عجز صام ثلاثة أيام.
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»