العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥٣
بعض العلماء من أنه لو لم يكن في الصوم الا الارتقاء عن حضيض حظوظ النفس البهيمية إلى ذروة التشبه بالملائكة الروحانية لكفى به فضلا ومنقبة وشرفا و " منها " ما يختص بسبب مخصوص وهى كثيرة مذكورة في كتب الأدعية " ومنها " ما يختص بوقت معين وهو في مواضع " منها " وهو آكدها صوم ثلاثة أيام من كل شهر فقد ورد أنه يعادل صوم الدهر ويذهب بوحر الصدر، وأفضل كيفياته ما عن المشهور ويدل عليه جملة من الأخبار هو أن يصوم أو خميس من الشهر وآخر خميس منه وأول أربعاء في العشر الثاني ومن تركه يستحب له قضاؤه ومع العجز عن صومه لكبر ونحوه يستحب ان يتصدق عن كل يوم بمد من طعام أو بدرهم " ومنها " صوم أيام البيض من كل شهر وهى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على الأصح المشهور وعن العماني أنها الثلاثة المتقدمة.
" ومنها " صوم يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وهو السابع عشر من ربيع الأول على الأصح وعن الكليني أنه الثاني عشر منه " ومنها " صوم يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة " ومنها " صوم يوم مبعث النبي صلى الله عليه وآله وهو السابع والعشرون من رجب " ومنها " يوم دحو الأرض من تحت الكعبة وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة " ومنها " يوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء " ومنها " يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة " منها " كل خميس وجمعة معا أو الجمعة فقط " ومنها " أول ذي الحجة بل كل يوم من التسع فيه " ومنها " يوم النيروز " ومنها " صوم رجب وشعبان كلا أو بعضا ولو يوما من كل منهما " ومنها " أول يوم من المحرم وثالثه وسابعه " ومنها " التاسع والعشرون من ذي القعدة " ومنها " صوم ستة أيام بعد عيد الفطر بثلاثة أيام أحدها العيد " ومنها " يوم النصف من جمادى الأولى.
مسألة 1 - لا يجب اتمام صوم التطوع بالشروع فيه بل يجوز له الافطار إلى الغروب وإن كان يكره بعد الزوال.
مسألة 2 - يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه اخوه المؤمن إلى الطعام
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»