العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥٢
مسألة 7 - كل من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة أو مخيرة إذا صام شهرا ويوما متتابعا يجوز له التفريق في البقية ولو اختيارا لا لعذر، وكذا لو كان من نذر أو عهد لم يشترط فيه تتابع الأيام جميعها ولم يكن المنساق منه ذلك، والحق المشهور بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع فقالوا إذا تابع في خمسة عشر يوما منه يجوز له التفريق في البقية اختيارا وهو مشكل (1) فلا يترك الاحتياط فيه بالاستيناف مع تخلل الافطار عمدا وان بقي منه يوم، كما لا اشكال في عدم جواز التفريق اختيارا مع تجاوز النصف في ساير أقسام الصوم المتتابع.
مسألة 8 - إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة فهي صحيحة وان لم تكن امتثالا للأمر الوجوبي ولا الندبي لكونها محبوبة في حد نفسها من حيث إنها صوم، وكذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء فان الأذكار والقراءة صحيحة في حد نفسها من حيث محبوبيتها لذاتها.
15 - فصل أقسام الصوم أربعة: واجب، وندب، ومكروه كراهة عبادة، ومحظور.
والواجب اقسام: صوم شهر رمضان وصوم الكفارة وصوم القضاء وصوم بدل الهدى في حج التمتع وصوم النذر والعهد واليمين والملتزم بشرط أو إجارة وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف، أما الواجب فقد مر جملة منه.
وأما المندوب منه فأقسام: " منه " ما لا يختص بسبب مخصوص ولا زمان معين كصوم أيام السنة عدا ما استثنى من العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى فقد وردت الأخبار الكثيرة في فضله من حيث هو ومحبوبيته وفوائده ويكفى فيه، ما ورد في الحديث القدسي: الصوم لي وانا أجازي به، وما ورد من أن الصوم جنة من النار، وان نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح وعمله متقبل ودعاؤه مستجاب ونعم ما قال

(1) وإن كان الأرجح ما ذكروه.
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»