العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٦
ولا يجزى القضاء عن التكفير، نعم الأحوط الجمع بينهما وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالأقوى وجوب القضاء وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المد (1) وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وكان العذر في التأخير غيره مستمرا من حين برئه إلى رمضان آخر أو العكس (2) فإنه يجب القضاء أيضا في هاتين الصورتين على الأقوى والأحوط الجمع خصوصا في الثانية.
مسألة 14 - إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمدا في الترك ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه الجمع بين الكفارة والقضاء بعد الشهر (3) وكذا ان فاته لعذر ولم يستمر ذلك العذر بل ارتفع في أثناء السنة ولم يأت به إلى رمضان آخر متعمدا وعازما على الترك أو متسامحا واتفق العذر عند الضيق فإنه يجب حينئذ أيضا الجمع وأما إن كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضيق فلا يبعد كفاية القضاء (4) لكن لا يترك الاحتياط بالجمع أيضا، ولا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره، فتحصل مما ذكر في هذه المسألة وسابقتها ان تأخير القضاء إلى رمضان آخر، اما بواجب القضاء فقط وهى الصورة الأولى المذكورة في المسألة السابقة، واما يوجب القضاء فقط وهى بقية الصور المذكورة فيها، واما يوجب الجمع بينهما وهى الصور المذكورة في هذه المسألة نعم الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضا كما عرفت.
مسألة 15 - إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين يعنى الرمضان الثالث وجبت كفارة للأولى وكفارة أخرى للثانية ويجب عليه القضاء للثالثة إذا استمر إلى آخرها ثم برء وإذا استمر إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضا ويقضى للرابعة إذا استمر إلى

(1) لا يترك الاحتياط في هذه الصورة وما يليها.
(2) الأظهر في هذه الصورة سقوط القضاء.
(3) لا دليل على وجوب الفدية في هذه الصورة، نعم هو أحوط بل لا يترك هذا الاحتياط.
(4) الظاهر وجوب الامرين.
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»