العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٧
آخرها اي الرمضان الرابع وأما إذا اخر قضاء السنة الأولى إلى سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة بتكررها بل تكفيه كفارة واحدة.
مسألة 16 - يجوز اعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد فلا يجب اعطاء كل فقير مدا واحدا ليوم واحد.
مسألة 17 - لا تجب كفارة العبد على سيده من غير فرق بين كفارة التأخير وكفارة الافطار، ففي الأولى إن كان له مال واذن له السيد اعطى من ماله والا استغفر بدلا عنها، وفى كفارة الافطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والاذن من السيد، وان عجز فصوم ثمانية عشر يوما (1) وان عجز فالاستغفار.
مسألة 18 - الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمدا وإن كان لا دليل على حرمته.
مسألة 19 - يجب على ولى الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر من مرض أو سفر (2) أو نحوهما لا ما تركه عمدا أو اتى به وكان باطلا من جهة التقصير في أخذ المسائل وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه وإن كان من جهة الترك عمدا، نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض ان يكون قد تمكن في حال حياته من القضاء واهمل والا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقا، ولا فرق في الميت بين الأب والام على الأقوى، وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه وإن كان الأحوط في الأول الصدقة (3) عنه برضا الوارث مع القضاء والمراد بالولي هو الولد الأكبر (4) وإن كان طفلا أو مجنونا حين الموت بل وإن كان حملا.

(1) إذا تمكن من التصدق الأحوط لزوما اختياره وضم الاستغفار اليه.
(2) الأظهر هو التعميم لموجبات الفوات.
(3) لا يترك.
(4) بل المراد به أولى الناس بميراثه من الرجال فيجب مع فقد الولد الأكبر الذي هو أولى من غيره، على غيره من الوراث فيقضى عنه أكبر أوليائه من أهله، وان لم يكن فليس على النساء شئ وبه يظهر الحال في المسألة الآتية.
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»