العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٧٤
4 - فصل لا يجوز التزويج في عدة الغير دواما أو متعة سواء كانت عدة الطلاق بائنة أو رجعية أو عدة الوفاة أو عدة وطء الشبهة حرة كانت المعتدة أو أمة، ولو تزوجها حرمت عليه أبدا إذا كانا عالمين بالحكم والموضوع أو كان أحدهما عالما بهما مطلقا سواء دخل بها أولا، وكذا مع جهلهما بهما لكن بشرط الدخول بها، ولا فرق في التزويج بين الدوام والمتعة، كما لا فرق في الدخول بين القبل والدبر، ولا يلحق بالعدة أيام استبراء الأمة فلا يوجب التزويج فيها حرمة أبدية ولو مع العلم والدخول بل لا يبعد جواز تزويجها فيها وان حرم الوطء قبل انقضائها فان المحرم فيها هو الوطء دون سائر الاستمتاعات، وكذا لا يلحق بالتزويج الوطء بالملك أو التحليل فلو كانت مزوجة فمات زوجها أو طلقها وإن كان لا يجوز لمالكها وطيها ولا الاستمتاع بها في أيام عدتها ولا تحليلها للغير لكن لو وطئها أو حللها للغير فوطئها لم تحرم ابدا عليه أو على ذلك الغير ولو مع العلم بالحكم والموضوع.
مسألة 1 - لا يلحق بالتزويج في العدة وطء المعتدة شبهة من غير عقد بل ولا زناء الا إذا كانت العدة رجعية كما سيأتي، وكذا إذا كان بعقد فاسد لعدم تمامية أركانه وأما إذا كان بعقد تام الأركان وكان فساده لتعبد شرعي كما إذا تزوج، أخت زوجته في عدتها أو أمها أو بنتها (1) أو نحو ذلك مما يصدق عليه التزويج، وإن كان فاسدا شرعا ففي كونه كالتزويج الصحيح الا من جهة كونه في العدة وعدمه لأن المتبادر من الأخبار التزويج الصحيح مع قطع النظر عن كونه في العدة اشكال والأحوط الالحاق في التحريم الأبدي فيوجب الحرمة مع العلم مطلقا ومع الدخول في صورة الجهل.
مسألة 2 - إذا زوجه الولي في عدة الغير مع علمه بالحكم والموضوع أو زوجه الوكيل في التزويج بدون تعيين الزوجة كذلك لا يوجب الحرمة الأبدية لأن

(1) ذكر الام من سهو القلم لأنها من المحرمات الأبدية، واما البنت فلابد من تقييدها بما إذا لم يدخل بالام.
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»