العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٦٣
مع التلذذ وبدونه بل يجوز لكل منهما مس الاخر بكل عضو منه كل عضو من الآخر مع التلذذ وبدونه.
مسألة 30 - الخنثى مع الأنثى كالذكر ومع الذكر كالأنثى.
مسألة 31 - لا يجوز النظر إلى الأجنبية، ولا للمرأة النظر إلى الأجنبي (1) من غير ضرورة، واستثنى جماعة الوجه والكفين فقالوا بالجواز فيهما (2) مع عدم الريبة والتلذذ، وقيل بالجواز فيهما مرة، ولا يجوز تكرار النظر، والأحوط المنع مطلقا.
مسألة 32 - يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهن نسبا أو رضاعا أو مصاهرة ما عدى العورة مع عدم تلذذ وريبة وكذا نظرهن اليه.
مسألة 33 - المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيد إذا لم تكن مشركة (3) أو وثنية أو مزوجة أو مكاتبة أو مرتدة.
مسألة 34 - يجوز النظر إلى الزوجة المعتدة بوطي الشبهة وان حرم وطيها وكذا الأمة كذلك وكذا إلى المطلقة الرجعية ما دامت في العدة ولو لم يكن بقصد الرجوع.
مسألة 35 - يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية مواضع " منها " مقام المعالجة وما يتوقف عليه من معرفة نبض العروق والكسر والجرح والفصد والحجامة ونحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل بل يجوز المس واللمس حينئذ " ومنها " مقام الضرورة كما إذا توقف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المس.
" ومنها " معارضة كل ما هو أهم في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس " ومنها " مقام الشهادة تحملا أو أداءا مع دعاء الضرورة، وليس منها

(1) الظاهر جواز نظرها إلى مثل الرأس، والوجه، والرقبة، واليدين إلى الذراع والساقين من الرجل للسيرة المتشرعية القطعية.
(2) وهو الأقوى بحسب الدليل، والأظهر عدم وجوب التستر عليها بالنسبة اليهما أيضا (3) استثناء المشركة والوثنية والمرتدة انما يكون من جهة ما ادعاه جماعة من التلازم في الأمة بين جواز النكاح ذاتا والنظر - وإذا لم يجز نكاحها ذاتا لم يجز النظر إليها وحيث انه لم يدل دليل على ذلك فالأظهر عدم الاستثناء.
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»