العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٧٠
مسألة 2 - إذا تزوج صغيرة دواما أو متعة ودخل بها قبل اكمال تسع سنين فأفضاها حرمت عليه ابدا على المشهور وهو الأحوط وان لم تخرج عن زوجيته وقيل بخروجها عن الزوجية أيضا بل الأحوط حرمتها عليه بمجرد الدخول وان لم يفضها ولكن الأقوى بقاؤها على الزوجية وان كانت مفضاة وعدم حرمتها عليه أيضا خصوصا إذا كان جاهلا بالموضوع أو الحكم أو كان صغيرا أو مجنونا أو كان بعد اندمال جرحها أو طلقها ثم عقد عليها جديدا، نعم يجب عليه دية الافضاء وهى دية النفس ففي الحرة نصف دية الرجل وفى الأمة أقل الأمرين من قيمتها ودية الحرة وظاهر المشهور ثبوت الدية مطلقا وان أمسكها ولم يطلقها الا ان مقتضى حسنة حمران وخبر بريد المثبتين لها عدم وجوبها عليه إذا لم يطلقها والأحوط ما ذكره المشهور، ويجب عليه أيضا نفقتها ما دامت حية وان طلقها بل وان تزوجت بعد الطلاق على الأحوط (1).
مسألة 3 - لافرق في الدخول الموجب للافضاء بين ان يكون في القبل أو الدبر والافضاء أعم من أن يكون باتحاد مسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض والغائط أو اتحاد الجميع وإن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأول.
مسألة 4 - لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية على القول بها ووجوب النفقة المملوكة والمحللة والموطوءة بشبهة أو زناء ولا الزوجة الكبيرة، نعم تثبت الدية في الجميع عدى الزوجة الكبيرة (2) إذا أفضاها بالدخول بها حتى في الزنا، وان كانت عالمة مطاوعة وكانت كبيرة، وكذا لا يلحق بالدخول الافضاء بالأصبع ونحوه فلا تحرم عليه مؤبدا نعم تثبت فيه الدية.
مسألة 5 - إذا دخل بزوجته بعد اكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولا تثبت الدية كما مر ولكن الأحوط الانفاق عليها ما دامت حية (3).

(1) بل الأظهر.
(2) والمملوكة.
(3) لا يترك إذ القول بالوجوب من حيث الدليل قوى، والمانع عن الافتاء به ذهاب المشهور إلى عدم الوجوب.
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»