العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٧٢
3 - فصل لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع حرا كان أو عبدا والزوجة حرة أو أمة، وأما في الملك والتحليل فيجوز ولو إلى الف وكذا في العقد الانقطاعي ولا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أمتين ولا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرتين وعلى هذا فيجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر أو ثلاث وأمة أو حرتين وأمتين وللعبد أن يجمع بين اربع إماء أو حرة أو أمتين أو حرتين، ولا يجوز له أن يجمع بين أمتين وحرتين أو ثلاث حرائر أو اربع حرائر أو ثلاث إماء وحرة، كما لا يجوز للحر أيضا ان يجمع بين ثلاث إماء وحرة.
مسألة 1 - إذا كان العبد مبعضا أو الأمة مبعضه ففي لحوقهما بالحر أو القن اشكال ومقتضى الاحتياط ان يكون العبد المبعض كالحر بالنسبة إلى الإماء فلا يجوز له الزيادة على أمتين وكالعبد القن بالنسبة إلى الحرائر فلا يجوز له الزيادة على حرتين وأن تكون الأمة المبعضة كالحرة بالنسبة إلى العبد وكالأمة بالنسبة إلى الحر، بل يمكن ان يقال إنه بمقتضى القاعدة بدعوى ان المبعض حر وعبد فمن حيث حريته لا يجوز له أزيد من أمتين ومن حيث عبديته لا يجوز له أزيد من حرتين وكذا بالنسبة إلى الأمة المبعضة، الا ان يقال إن الأخبار الدالة على أن الحر لا يزيد على أمتين والعبد لا يزيد على حرتين منصرفة إلى الحر والعبد الخالصين وكذا في الأمة، فالمبعض قسم ثالث خارج عن الأخبار فالمرجع عمومات الأدلة على جواز التزويج غاية الأمر عدم جواز الزيادة على الأربع فيجوز له نكاح اربع حرائر أو اربع إماء لكنه بعيد (1) من حيث لزوم كونه أولى من الحر الخالص وحينئذ فلا يبعد ان يقال إن المرجع الاستصحاب (2) ومقتضاه اجراء حكم العبد والأمة عليهما، ودعوى تغير الموضوع كما ترى، فتحصل ان الأولى الاحتياط الذي ذكرنا أولا والأقوى العمل بالاستصحاب واجراء حكم العبيد والإماء عليهما

(١) لا بعد فيه بل هو الأظهر.
(٢) فيه نظر لكونه من الاستصحاب التعليقي
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»