المناط علم الزوج لا وليه أو وكيله، نعم لو كان وكيلا في تزويج امرأة معينة وهى في العدة فالظاهر كونه كمباشرته بنفسه لكن المدار علم الموكل لا الوكيل.
مسألة 3 - لا اشكال في جواز تزويج من في العدة لنفسه سواء كانت عدة الطلاق أو الوطء شبهة أو عدة المتعة أو الفسخ بأحد الموجبات أو المجوزات له والعقد صحيح الا في العدة الرجعية فان التزويج فيها باطل لكونها بمنزلة الزوجة والا في الطلاق الثالث الذي يحتاج إلى المحلل فإنه أيضا باطل بل حرام (1) ولكن مع ذلك لا يوجب الحرمة الأبدية، والا في عدة الطلاق التاسع في الصورة التي تحرم ابدا، والا في العدة لوطئه زوجة الغير شبهة لكن لامن حيث كونها في العدة بل لكونها ذات بعل، وكذا في العدة لوطئه في العدة شبهة إذا حملت منه بناءا على عدم تداخل العدتين فان عدة وطء الشبهة حينئذ مقدمة على العدة السابقة التي هي عدة الطلاق أو نحوه لمكان الحمل وبعد وضعه تأتى بتتمة العدة السابقة فلا يجوز له تزويجها في هذه العدة أعني عدة وطء الشبهة وان كانت لنفسه فلو تزوجها فيها عالما أو جاهلا بطل ولكن في ايجابه التحريم الأبدي اشكال.
مسألة 4 - هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط في الحرمة الأبدية في صورة الجهل أن يكون في العدة أو يكفي كون التزويج في العدة مع الدخول بعد انقضائها قولان الأحوط الثاني بل لا يخلو عن قوة لاطلاق الأخبار بعد منع الانصراف إلى الدخول في العدة.
مسألة 5 - لو شك في أنها في العدة أم لا مع عدم العلم سابقا جاز التزويج خصوصا إذا أخبرت بالعدم، وكذا إذا علم كونها في العدة سابقا وشك في بقائها إذا أخبرت بالانقضاء، وأما مع عدم اخبارها بالانقضاء فمقتضى استصحاب بقائها عدم جواز تزويجها، وهل تحرم ابدا إذا تزوجها مع ذلك الظاهر ذلك (2) وإذا تزوجها