العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٦٩
الخبر كما أن مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر والمسافر (1) في غير السفر الواجب وفى كفاية الوطء في الدبر اشكال كما مر (2) وكذا في الادخال بدون الانزال لانصراف الخبر إلى الوطء المتعارف وهو مع الانزال، والظاهر عدم توقف الوجوب على مطالبتها ذلك ويجوز تركه مع رضاها أو اشتراط ذلك حين العقد عليها ومع عدم التمكن منه لعدم انتشار العضو ومع خوف الضرر عليه أو عليها ومع غيبتها باختيارها ومع نشوزها، ولا يجب أزيد من الادخال والانزال فلا بأس بترك سائر المقدمات من الاستمتاعات ولا يجرى الحكم في المملوكة الغير المزوجة فيجوز ترك وطيها مطلقا.
مسألة 8 - إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها وتخلية سبيلها.
مسألة 9 - إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة الأشقر لمانع من حيض أو نحوه أو عصيانا لا يجب عليه القضاء (3) نعم الأحوط ارضاؤها بوجه من الوجوه لأن الظاهر أن ذلك حق لها عليه وقد فوته عليها، ثم اللازم عدم التأخير من وطء إلى وطء أزيد من الأربعة فمبدء اعتبار الأربعة اللاحقة انما هو الوطء المتقدم لا حين انقضاء الأربعة المتقدمة.
2 - فصل مسألة 1 - لا يجوز وطء الزوجة قبل اكمال تسع سنين حرة كانت أو أمة دواما كان النكاح أو متعة بل لا يجوز وطء المملوكة والمحللة كذلك، وأما الاستمتاع بما عدى الوطء من النظر واللمس بشهوة والضم والتفخيذ فجائز في الجميع ولو في الرضعية.

(1) فيه تعمل بل القول بالجواز فيه قوى.
(2) قد مر ان الأظهر كفاية الثاني دون الأول.
(3) لا اشكال في أنه لا يرتفع الوجوب بذلك بل يجب بعد رفع المانع فورا ففورا ولا يسقط بالعصيان، نعم لا يجب وطء آخر قضاءا لما فات.
(٤٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»