العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٧١
مسألة 6 - إذا كان المفضى صغيرا أو مجنونا ففي كون الدية عليهما أو على عاقلتهما اشكال وإن كان الوجه الثاني لا يخلو عن قوة (1).
مسألة 7 - إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الافضاء ضمن أرشه وكذا إذا حصل مع الافضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية ضمنه مع دية الافضاء مسألة 8 - إذا شك في اكمالها تسع سنين لا يجوز له وطئها لاستصحاب الحرمة السابقة (2) فان وطئها مع ذلك فأفضاها ولم يعلم بعد ذلك أيضا كونها حال الوطء بالغة أولا لم تحرم ابدا ولو على القول بها لعدم احراز كونه قبل التسع والأصل لا يثبت ذلك (3) نعم يجب عليه الدية والنفقة عليها ما دامت حية.
مسألة 9 - يجرى عليها بعد الافضاء جميع احكام الزوجة من حرمة الخامسة وحرمة الأخت واعتبار الاذن في نكاح بنت الأخ والأخت وسائر الأحكام ولو على القول بالحرمة الأبدية، بل يلحق به الولد وان قلنا بالحرمة لأنه على القول بها يكون كالحرمة حال الحيض.
مسألة 10 - في سقوط وجوب الانفاق عليها ما دامت حية بالنشوز اشكال (4) لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب انفاق الزوجة ولذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزويج بالغير وكذا في تقدمها على نفقة الأقارب، وظاهر المشهور أنها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج أيضا لكن يحتمل بعيدا (5) عدم سقوطها بموته والظاهر عدم سقوطها بعدم تمكنه وتصير دينا عليه ويحتمل بعيدا سقوطها، وكذا تصير دينا إذا امتنع من دفعها مع تمكنه إذ كونها حكما تكليفيا صرفا بعيد هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق والا فما دامت في حبالته الظاهر أن حكمها حكم الزوجة.

(1) بل الأول أقوى.
(2) بل لاستصحاب عدم بلوغها تسع سنين.
(3) الظاهر اثباته له وعدم كونه من الأصول المثبتة.
(4) الأظهر عدم السقوط.
(5) ضعيف غايته وكذا ما بعده.
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»