أحدها - صوم ثلاثة أيام بدل هدى التمتع.
الثاني - صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانية عشر يوما.
الثالث - صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصة أو سفرا وحضرا دون النذر المطلق بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضا الا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة والأفضل اتيانها في الأربعاء والخميس والجمعة، واما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه ويجزيه حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة إذ الإفطار كالقصر والصيام كالتمام في الصلاة لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار، وأما لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصح صومه، واما الناسي فلا يلحق بالجاهل في الصحة، وكذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال كما أنه يصح صومه إذا لم يقصر في صلاته كناوي الإقامة عشرة أيام والمتردد ثلاثين يوما وكثير السفر والعاصي بسفره وغيرهم ممن تقدم تفصيلا في كتاب الصلاة.
السادس - عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم لا يجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه أو نحو ذلك سواء حصل اليقين بذلك أو الظن بل أو الاحتمال الموجب للخوف، بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم يصح منه، وكذا إذا خاف من الضرر في نفسه أو غيره أو عرضه أو عرض غيره أو في مال يجب حفظه وكان وجوبه أهم في نظر الشارع من وجوب الصوم، وكذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه، ولا يكفي الضعف وإن كان مفرطا ما دام يتحمل عادة، نعم لو كان ممالا يتحمل عادة جاز الافطار ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحة اشكال فلا يترك الاحتياط بالقضاء، وإذا حكم الطبيب بأن الصوم مضر وعلم المكلف من نفسه عدم الضرر يصح صومه وإذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلف أو ظن كونه مضر أوجب عليه تركه ولا يصح منه.
مسألة 1 - يصح الصوم من النائم ولو في تمام النهار إذا سبقت منه النية في