العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٢
مسألة 2 - إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ثم شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم، وكذا إذا قامت البينة على هلال شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان أو رآه في تلك الليل بنفسه.
مسألة 3 - لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضا إذا لم يثبت عنده خلافه.
مسألة 4 - إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده فان كانا متقاربين كفى والا فلا الا إذا علم توافق أفقهما (1) وان كانا متباعدين.
مسألة 5 - لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي المسمى بالتلغراف في الاخبار عن الرؤية الا إذا حصل منه العلم بأن كان البلدان متقاربين وتحقق حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناك.
مسألة 6 - في يوم الشك في أنه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم وفى يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يجوز الافطار ويجوز أن يصوم لكن لا بقصد انه من رمضان كما مر سابقا تفصيل الكلام فيه، ولو تبين في الصورة الأولى كونه من شوال وجب الافطار سواء كان قبل الزوال أو بعده، ولو تبين في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الامساك وكان صحيحا إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال (2).
مسألة 7 - لو غمت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها حسب كل شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة.
مسألة 8 - الأسير والمحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن ومع عدمه تخيرا في كل سنة بين الشهور فيعينان شهرا له، ويجب مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين بأن يكون بينهما أحد عشر شهرا ولو بان بعد ذلك ان ما ظنه

(1) أو رأي في البلاد الشرقية، أو كان اختلاف الأفق يسيرا لا يتعدى عن نصف ساعة تقريبا، بل القول بالكفاية مطلقا هو الأظهر، وبه يظهر الحال في المسألة اللاحقة.
(2) ان لم يكن ناويا للصوم بعنوان انه من شعبان والا فلا قضاء عليه لو جدد النية ولو بعد الزوال كما تقدم منه.
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»