العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤١
12 - فصل في طريق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والافطار وهى أمور:
الأول - رؤية المكلف نفسه. الثاني - التواتر.
الثالث - الشياع المفيد للعلم وفى حكمه كل ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة عليه العمل به وان لم يوافقه أحد بل وان شهد ورد الحاكم شهادته.
الرابع - مضى ثلاثين يوما من هلال شعبان أو ثلاثين يوما من هلال رمضان فإنه يجب الصوم معه في الأول والافطار في الثاني.
الخامس - البينة الشرعية وهى خبر عدلين سواء شهدا عند الحاكم وقبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده أو شهدا ورد شهادتهما فكل من شهد عنده عدلان عنده يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الافطار، ولا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو من خارجة وبين وجود العلة في السماء وعدمها، نعم يشترط توافقهما في الأوصاف فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها نعم لو أطرقا أو وصف أحدهما وأطلق الاخر كفى، ولا يعتبر اتحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية في الليل ولا يثبت بشهادة النساء ولا بعدل واحد (1) ولو مع ضم اليمين.
والسادس - حكم الحاكم الذي لم يعلم خطاؤه ولأخطاء مستنده كما إذا استند إلى الشياع الظني ولا يثبت بقول المنجمين ولا بغيبوبة الشفق (2) في الليلة الأخرى ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال (3) فلا يحكم بكون ذلك اليوم أول الشهر ولا بغير ذلك مما يفيد الظن ولو كان قويا الا للأسير والمحبوس.
مسألة 1 - لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية بل شهدا شهادة علمية.

(1) الظاهر ثبوته به، بل وبخبر الثقة وان لم يكن عدلا.
(2) مراده انه لا عبرة بغيبوبة الهلال بعد الشفق في ليلة الرؤية في ثبوت كونه ليلة سابقة.
(3) فيه اشكال بل الأظهر بحسب الأدلة ثبوته بها والاحتياط سبيل النجاة.
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»