العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٥
الطرفين ليحصل العلم بامساك تمام النهار ويستحب تأخير الافطار حتى يصلى العشائين (1) لتكتب صلاته صلاة الصائم الا ان يكون هناك من ينتظره للافطار أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع والاقبال ولو كان لأجل القهوة والتتن والترياك فان الأفضل حينئذ الافطار ثم الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الامكان.
مسألة 1 - لا يشرع الصوم في الليل ولا صوم مجموع الليل والنهار بل ولا ادخال جزء من الليل فيه الا بقصد المقدمية.
9 - فصل في شرايط صحة الصوم وهى أمور: الأول - الاسلام والايمان (2) فلا يصح من غير المؤمن ولو في جزء من النهار فلو اسلم الكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال لو يصح صومه وكذا لو ارتد ثم عاد إلى الاسلام بالتوبة وإن كان الصوم معينا وجدد النية قبل الزوال على الأقوى.
الثاني - العقل فلا يصح من المجنون ولو أدوارا وإن كان جنونه في جزء من النهار ولا من السكران ولا من المغمى عليه (3) ولو في بعض النهار وان سبقت منه النية على الأصح.
الثالث - عدم الاصباح جنبا أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدم.
الرابع - الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار فلا يصح من الحايض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة ويصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية.
الخامس - أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب الا في ثلاثة مواضع:

(1) بل حتى يصلى المغرب خاصة.
(2) اعتبار الايمان في الصحة غير واضح، نعم لا ريب في اعتباره في القبول.
(3) صحته منهما مع سبق النية قوية.
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»