العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٠
مسألة 6 - يكره للمسافر في شهر رمضان بل كل من يجوز له الافطار التملى من الطعام والشراب، وكذا يكره له الجماع في النهار بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه.
11 - فصل وردت الرخصة في افطار شهر رمضان لأشخاص بل قد يجب:
الأول والثاني - الشيخ والشيخة إذا تعذر عليهما الصوم أو كان حرجا ومشقة فيجوز لهما الافطار لكن يجب عليهما في صورة المشقة بل في صورة التعذر أيضا التكفير بدل كل يوم من طعام والأحوط مدان والأفضل كونهما من حنطة والأقوى وجوب القضاء عليهما (1) لو تمكنا بعد ذلك.
الثالث - من به داء العطش فإنه يفطر سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر أو كان فيه مشقة ويجب عليه التصدق بمد والأحوط مدان من غير فرق بين ما إذا كان مر جو الزوال أم لا، والأحوط بل الأقوى وجوب القضاء عليه إذا تمكن بعد ذلك كما أن الأحوط ان يقتصر على مقدار الضرورة.
الرابع - الحامل المقرب التي يضرها الصوم أو يضر حملها فتفطر وتتصدق من مالها بالمد أو المدين وتقضى بعد ذلك.
الخامس - المرضعة القليلة اللبن إذا أضربها الصوم أو أضر بالولد ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة، ويجب عليها التصدق بالمد أو المدين أيضا من مالها والقضاء بعد ذلك والأحوط بل الأقوى الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع.

(1) بل الأقوى عدم الوجوب، نعم هو أحوط.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»