العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٤
في حجية خبر العدل الواحد (1) وعدم حجيته الا أن الاحتياط في الغروب الزامي وفى الطلوع استحبابي نظرا للاستصحاب.
التاسع - ادخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف فإنه يقضى ولا كفارة عليه، وكذا لو أدخله عبثا فسبقه، واما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضا وإن كان أحوط، ولا يلحق بالماء غيره على الأقوى وإن كان عبثا، كما لا يلحق بالادخال في الفم الادخال في الأنف للاستنشاق أو غيره وإن كان أحوط في الامرين.
مسألة 3 - لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات من غير فرق بين الوضوء والغسل وإن كان الأحوط القضاء (2) فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة خصوصا فيما كان لغير الصلاة من الغايات.
مسألة 4 - يكره المبالغة في المضمضة مطلقا وينبغي له ان لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.
مسألة 5 - لا يجوز التمضمض مطلقا مع العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحق أو ينسى فيبلعه.
العاشر - سبق المنى بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط وإن كان الأقوى (3) عدم وجوب القضاء أيضا.
8 - فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم وهو النهار من غير العيدين ومبدؤه طلوع الفجر الثاني ووقت الافطار ذهاب الحمرة من المشرق (4) ويجب الامساك من باب المقدمة في جزء من الليل في كل من

(1) الأظهر حجيته وبه يظهر الحال في بقية المسألة.
(2) لا يترك.
(3) تقدم الكلام في ذلك.
(4) على الأحوط والأظهر انه غروب الشمس.
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»