العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٩
مسألة 1 - إذا كان حاضرا فخرج إلى السفر فإن كان قبل الزوال وجب عليه الافطار وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه، وإذا كان مسافرا وحضر بلده أو بلدا يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم وإن كان بعده أو تناول فلا وان استحب له الامساك بقية النهار، والظاهر أن المناط كون الشروع في السفر قبل الزوال أو بعده لا الخروج عن حد الترخص وكذا في الرجوع المناط دخول البلد لكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال والخروج عن حد الترخص بعده وكذا في العود إذا كان الوصول إلى حد الترخص قبل الزوال والدخول في المنزل بعده.
مسألة 2 - قد عرفت التلازم بين اتمام الصلاة والصوم وقصرها والافطار لكن يستثنى من ذلك موارد: أحدها - الأماكن الأربعة فان المسافر يتخير فيها بين القصر واتمام في الصلاة وفى الصوم يتعين الافطار. الثاني - ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال فإنه يتعين عليه البقاء على الصوم مع أنه يقصر في الصلاة. الثالث - ما مر من الراجع من سفره فإنه ان رجع بعد الزوال يجب عليه الاتمام مع أنه يتعين عليه الافطار.
مسألة 3 - إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الافطار الا بعد الوصول إلى حد الترخص وقد مر سابقا وجوب الكفارة عليه ان افطر قبله.
مسألة 4 - يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان بل ولو كان للفرار من الصوم كما مر، واما غيره من الواجب المعين فالأقوى عدم جوازه الا مع الضرورة كما أنه لو كان مسافرا وجب عليه الإقامة لاتيانه مع الامكان.
مسألة 5 - الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان (1) قبل ان يمضى ثلاثة وعشرون يوما الا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه.

(1) بل أفضلية الإقامة والصوم.
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»