العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥٥
وإن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقا. السابع - صوم الزوجة (1) مع المزاحمة لحق الزوج والأحوط تركه بلا اذن منه (2) بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وان لم يكن مزاحما لحقه. الثامن - صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى والأحوط تركه من دون اذنه بل لا يترك مع نهيه. التاسع - صوم الولد مع كونه موجبا لتألم الوالدين وأذيتهما. العاشر - صوم المريض ومن كان يضره الصوم.
الحادي عشر - صوم المسافر الا في الصور المستثناة على ما مر. الثاني عشر - صوم الدهر حتى العيدين على ما في الخبر وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو.
مسألة 3 - يستحب الامساك تأدبا في شهر رمضان وان لم يكن صوما في مواضع:
أحدها - المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد أفطر، وأما إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مر أنه يجب عليه الصوم. الثاني - المريض إذا برء في أثناء النهار وقد أفطر، وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال بل قبله أيضا (3) على ما مر من عدم صحة صومه وإن كان الأحوط تجديد النية والاتمام ثم القضاء. الثالث - الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار. الرابع - الكافر إذا أسلم في أثناء النهار أتى بالمفطر أم لا. الخامس - الصبي (4) إذا بلغ في أثناء النهار. السادس - المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا في أثنائه. (5) تم كتاب الصوم

(1) تطوعا وكذا الحال في صوم المملوك.
(2) بل الأظهر.
(3) قد مر ان الأظهر وجوب ان ينوى ويصوم إذا برأ قبله ولم يتناول مفطرا.
(4) قد تقدم ان الأظهر وجوب اتمام الصوم عليه إذا دخل فيه بنية الندب ثم بلغ (5) قد مر ان المغمى عليه يجب عليه الاتمام ان نوى الصوم قبل الاغماء.
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»