العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٣
السابع - الافطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جايزا له لعمى أو نحوه وكذا إذا أخبره عدل بل عدلان بل الأقوى وجوب الكفارة أيضا إذا لم يجز له التقليد الثامن - الافطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطائه ولم يكن في السماء علة، وكذا لو شك أو ظن بذلك منها بل المتجه في الأخيرين الكفارة أيضا لعدم جواز الافطار حينئذ، ولو كان جاهلا بعدم جواز الافطار فالأقوى عدم الكفارة وإن كان الأحوط اعطاؤها (1) نعم لو كانت في السماء علة فظن دخول الليل فأفطر ثم بان له الخطاء لم يكن عليه قضاء فضلا عن الكفارة ومحصل المطلب أن من فعل المفطر بتخيل عدم طلوع الفجر أو بتخيل دخول الليل بطل صومه في جميع الصور (2) الا في صورة ظن دخول الليل مع وجود علة في السماء من غيم أو غبار أو بخار أو نحو ذلك من غير فرق بين شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب، وفى الصور التي ليس معذورا شرعا في الافطار كما إذا قامت البينة على أن الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطر أو شك في دخول الليل أو ظن ظنا غير معتبر ومع ذلك أفطر يجب الكفارة أيضا فيما فيه الكفارة.
مسألة 1 - إذا أكل أو شرب مثلا مع الشك في طلوع الفجر ولم يتبين أحد الأمرين لم يكن عليه شئ، نعم لم شهد عدلان بالطلوع ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء بل الكفارة أيضا وان لم يتبين له ذلك بعد ذلك ولو شهد عدل واحد بذلك فكذلك على الأحوط (3).
مسألة 2 - يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البينة، ولا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب عملا بالاستصحاب في الطرفين ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر عملا بالاحتياط للاشكال

(1) الأظهر وجوبها على المقصر غير المعتقد لعدم المفطرية.
(2) الأظهر انه ان افطر عن وجه شرعي وجب القضاء، وان افطر على غير وجه شرعي وجب القضاء والكفارة.
(3) بل الأظهر.
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»