العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٣٥
في يده كالمقبوض بالعقد الفاسد وبعد الأداء ليس له الاحتساب الا باذن جديد أو العلم ببقاء الرضاية.
مسألة 17 - لو قال الضامن للمضمون عنه ادفع عنى إلى المضمون له ما على من مال الضمان فدفع برئت ذمتهما معا أما الضامن فلانه قد أدى دينه واما المضمون عنه فلان المفروض ان الضامن لم يخسر كذا قد يقال، والأوجه أن يقال إن الضامن حيث أمر المضمون عنه بأداء دينه فقد اشتغلت ذمته بالأداء والمفروض أن ذمة المضمون عنه أيضا مشغولة له حيث إنه اذن له في الضمان فالأداء المفروض موجب لاشتغال ذمة الضامن من حيث كونه بأمره ولاشتغال ذمة المضمون عنه حيث إن الضمان باذنه وقد وفى الضامن فيتهاتران أو يتقاصان (1) واشكال صاحب الجواهر في اشتغال ذمة الضامن بالقول المزبور في غير محله.
مسألة 18 - إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير اذن الضامن برءا معا كما لو دفعه أجنبي عنه.
مسألة 19 - إذا ضمن تبرعا فضمن عنه ضامن باذنه وادى ليس له الرجوع على المضمون عنه بل على الضامن، بل وكذا لو ضمن بالاذن يضمن عنه ضامن باذنه فإنه بالأداء يرجع على الضامن ويرجع هو على المضمون عنه الأول.
مسألة 20 - يجوز ان يضمن الدين بأقل منه برضى المضمون له، وكذا يجوز ان يضمنه بأكثر منه (2) وفى الصورة الأولى لا يرجع على المضمون عنه مع اذنه في الضمان الا بذلك الأقل كما أن في الثانية لا يرجع عليه الا بمقدار الدين الا إذا اذن المضمون عنه في الضمان بالزيادة.
مسألة 21 - يجوز الضمان بغير جنس الدين كما يجوز الوفاء بغير الجنس وليس له ان يرجع على المضمون عنه الا بالجنس الذي عليه الا برضاه.

(1) لا موقع للتقاص بل هو من موارد التهاتر.
(2) فيه اشكال.
(٤٣٥)
مفاتيح البحث: الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»