العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٤٦
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحوالة وهى عندهم تحويل المال من ذمة، والأولى ان يقال إنها إحالة المديون دائنه إلى غيره، أو إحالة المديون دينه من ذمته إلى ذمة غيره وعلى هذا فلا ينتقض طرده بالضمان فإنه وإن كان تحويلا من الضامن للدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمته الا انه ليس فيه الإحالة المذكورة خصوصا إذا لم يكن بسؤال من المضمون عنه ويشترط فيها مضافا إلى البلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه في الثلاثة (1) من المحيل والمحتال والمحال عليه، وعدم الحجر بالسفه (2) في المحتال والمحال عليه بل والمحيل الا إذا كانت الحوالة على البرئ فإنه لا بأس به فإنه نظير الاقتراض منه، أمور:
أحدها - الايجاب والقبول على ما هو المشهور بينهم حيث عدوها من العقود اللازمة فالايجاب من المحيل والقبول من المحتال، وأما المحال عليه فليس من أركان العقد وان اعتبرنا رضاه مطلقا أو إذا كان بريئا فان مجرد اشتراط الرجا منه لا يدل على

(1) لا يضر سفاهة المحيل إذا كانت الحوالة على البرئ.
(2) والصحيح عدم الحجر بالفلس.
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»