العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٣٨
من مال الضمان أو من الدين الأصلي ويقبل قوله إذا ادعى التعيين في القصد لأنه لا يعلم الا من قبله.
مسألة 28 - لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه كما لا يشترط العلم بمقداره، فلو ادعى رجل على آخر دينا فقال على ما عليه صح وحينئذ فان ثبت بالبينة يجب عليه أداؤه سواء كانت سابقة أو لاحقة، وكذا ان ثبت بالاقرار السابق على الضمان أو باليمين المردودة كذلك، وأما إذا أقر المضمون عنه بعد الضمان أو ثبت باليمين المردودة فلا يكون حجة على الضامن إذا أنكره ويلزم عنه بأدائه في الظاهر، ولو اختلف الضامن والمضمون له في ثبوت الدين أو مقداره فأقر الضامن أو رد اليمين على المضمون له فحلف ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا كان منكرا وإن كان أصل الضمان باذنه ولابد في البينة المثبتة للدين ان تشهد بثبوته حين الضمان فلو شهدت بالدين اللاحق أو أطلقت ولم يعلم سبقه على الضمان أو لحوقه لم يجب على الضامن أداؤه.
مسألة 29 - لو قال الضامن: على ما تشهر به البينة وجب عليه أداء ما شهدت بثبوته حين التكلم بهذا الكلام لأنها طريق إلى الواقع وكاشف عن كون الدين ثابتا حينه، فما في الشرايع من الحكم بعدم الصحة لا وجه له ولا للتعليل الذي ذكره بقوله لأنه لا يعلم ثبوته في الذمة الا ان يكون مراده في صورة اطلاق البينة المحتمل للثبوت بعد الضمان، وأما ما في الجواهر من أن مراده بيان عدم صحة ضمان ما يثبت بالبينة من حيث كونه كذلك لأنه من ضمان ما لم يجب حيث لم يجعل العنوان ضمان ما في ذمته لتكون البينة طريقا بل جعل العنوان ما يثبت بها والفرض وقوعه قبل ثبوته بها فهو كما ترى لاوجه له.
مسألة 30 - يجوز الدور في الضمان بان يضمن عن الضامن من ضامن آخر ويضمن عنه المضمون عنه الأصيل، وما عن المبسوط من عدم صحته لاستلزامه صيرورة الفرع أصلا وبالعكس ولعدم الفائدة لرجوع الدين كما كان، مردود بأن الأول غير
(٤٣٨)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الشهادة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»