العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٣٦
مسألة 22 - يجوز الضمان بشرط الرهانة فيرهن بعد الضمان، بل الظاهر جواز اشتراط كون الملك الفلاني رهنا بنحو شرط النتيجة في ضمن عقد الضمان.
مسألة 23 - إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن فهل ينفك بالضمان (1) أولا، يظهر من المسالك والجواهر انفكاكه لأنه بمنزلة الوفاء لكنه لا يخلو عن اشكال هذا مع الاطلاق، واما مع اشتراط البقاء أو عدمه فهو المتبع.
مسألة 24 - يجوز اشتراط الضمان في مال معين على وجه التقييد (2) أو على نحو الشرائط في العقود من كونه من باب الالتزام في الالتزام، وحينئذ يجب على الضامن الوفاء من ذلك المال بمعنى صرفه فيه، وعلى الأول إذا تلف ذلك المال يبطل الضمان ويرجع المضمون له على المضمون عنه، كما أنه إذا نقص يبقى الناقص في عهدته، وعلى الثاني لا يبطل بل يوجب الخيار لمن له الشرط من الضامن (3) أو المضمون له أو هما، ومع النقصان يجب على الضامن الاتمام مع عدم الفسخ، واما جعل الضمان في مال معين من غير اشتغال ذمة الضامن بأن يكون الدين في عهدة ذلك المال فلا يصح مسألة 25 - إذا اذن المولى لمملوكه في الضمان في كسبه فان قلنا إن الضامن هو المولى للانفهام العرفي أو لقرائن خارجية يكون من اشتراط الضمان في مال معين وهو الكسب الذي للمولى وحينئذ فإذا مات العبد تبقى ذمة المولى مشغولة إن كان على نحو الشرط في ضمن العقود ويبطل إن كان على وجه التقييد وان انعتق يبقى وجوب الكسب عليه (4) وان قلنا إن الضامن هو المملوك وان مرجعه إلى رفع الحجر عنه بالنسبة إلى الضمان فإذا مات لا يجب على المولى شئ وتبقى ذمة المملوك مشغولة

(1) الظاهر ذلك.
(2) بان يقيد الكلى الذي يضمنه في ذمته بقيد يوجب انحصار فرده لو أريد الأداء بمال معين خارجي.
(3) لا خيار للضامن في فرض المسألة وهو تلف ذلك المال.
(4) لاوجه له مع فرض كون الضامن هو المولى، بل تبقى ذمة المولى مشغولة كما في الموت.
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»