العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٣٠
الابهام والترديد، فلا يصح ضمان أحد الدينين ولو لشخص واحد على شخص واحد على وجه الترديد مع فرض تحقق الدينين، ولا ضمان دين أحد الشخصين ولو لواحد، ولا ضمان دين لأحد الشخصين ولو على واحد، ولو قال ضمنت الدين الذي على فلان ولم يعلم أنه لزيد أو لعمرو أو الدين الذي لفلان ولم يعلم أنه على زيد أو على عمرو صح لأنه متعين واقعا، وكذا لو قال ضمنت لك كلما كان لك على الناس، أو قال ضمنت عنك كلما كان عليك لكل من كان من الناس، ومن الغريب ما عن بعضهم من اعتبار العلم بالمضمون عنه والمضمون له بالوصف والنسب أو العلم باسمهما ونسبهما مع أنه لا دليل عليه أصلا ولم يعتبر ذلك في البيع الذي هو أضيق دائرة من ساير العقود.
مسألة 1 - لا يشترط في صحة الضمان العلم بمقدار الدين ولا بجنسه ويمكن ان يستدل عليه مضافا إلى العمومات العامة وقوله صلى الله عليه وآله الزعيم غارم، بضمان علي بن الحسين عليه السلام لدين عبد الله بن الحسن وضمانه لدين محمد بن اسامة لكن الصحة مخصوصة بما إذا كان له واقع معين، وأما إذا لم يكن كذلك كقولك ضمنت شيئا من دينك فلا يصح ولعله مراد من قال: ان الصحة انما هي فيما إذا كان يمكن العلم به بعد ذلك، فلا يرد عليه ما يقال من عدم الاشكال في الصحة مع فرض تعينه واقعا وان لم يمكن العلم به فيأخذ بالقدر المعلوم هذا، وخالف بعضهم فاشترط العلم به لنفى الغرر والضرر، ورد بعدم العموم في الأول لاختصاصه بالبيع أو مطلق المعاوضات وبالاقدام في الثاني، ويمكن الفرق بين الضمان التبرعي والاذني فيعتبر في الثاني دون الأول إذ ضمان علي بن الحسين عليه السلام كان تبرعيا واختصاص نفى الغرر بالمعاوضات ممنوع بل يجرى في مثل المقام الشبيه بالمعاوضة إذا كان بالاذن مع قصد الرجوع على الآذن وهذا التفصيل لا يخلو عن قرب (1).
مسألة 2 - إذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحة انتقل الحق من ذمة

(١) إذا احتمل اختصاص عدم مانعية الغرر بخصوص التبرعي ولكنه خلاف المرتكز العرفي، فالأظهر عدم الاعتبار في شئ منهما والاحتياط سبيل النجاة.
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»