العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٣٢
بشرط أن تخيط لي ثوبا أو قال المضمون له اقبل الضمان بشرط ان تعمل لي كذا ومع التخلف يثبت للشارط خيار تخلف الشرط.
مسألة 6 - إذا تبين كون الضامن مملوكا وضمن من غير اذن مولاه أو باذنه وقلنا انه يتبع بما ضمن بعد العتق لا يبعد ثبوت الخيار للمضمون له.
مسألة 7 - يجوز ضمان الدين الحال حالا ومؤجلا، وكذا ضمان المؤجل حالا ومؤجلا بمثل ذلك الأجل أو أزيد أو انقص، والقول بعدم صحة الضمان الا مؤجلا وأنه يعتبر فيه الأجل كالسلم ضعيف، كالقول بعدم صحة ضمان الدين المؤجل حالا أو بأنقص، ودعوى انه من ضمان ما لم يجب كما ترى.
مسألة 8 - إذا ضمن الدين الحال مؤجلا باذن المضمون عنه فالأجل للضمان لا للدين فلو أسقط الضامن اجله وأدو الدين قبل الأجل يجوز له الرجوع على المضمون عنه لأن الذي عليه كان حالا ولم يصر مؤجلا بتأجيل الضمان، وكذا إذا مات قبل انقضاء أجله وحل ما عليه واخذ من تركته يجوز لوارثه الرجوع على المضمون عنه، واحتمال صيرورة أصل الدين مؤجلا حتى بالنسبة إلى المضمون عنه ضعيف.
مسألة 9 - إذا كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن كذلك فمات وحل ما عليه وأخذ من تركته ليس لوارثه الرجوع على المضمون عنه الا بعد حلول أجل أصل الدين لأن الحلول على الضامن بموته لا يستلزم الحلول على المضمون عنه، وكذا لو أسقط أجله وأدى الدين قبل الأجل لا يجوز له الرجوع على المضمون عنه، الا بعد انقضاء الأجل.
مسألة 10 - إذا ضمن الدين المؤجل حالا باذن المضمون عنه فان فهم من اذنه رضاه بالرجوع عليه يجوز للضامن ذلك، والا فلا يجوز الا بعد انقضاء الأجل والاذن في الضمان أعم من كونه حالا.
مسألة 11 - إذا ضمن الدين المؤجل بأقل من أجله وأداه ليس له الرجوع على المضمون عنه الا بعد انقضاء أجله وإذا ضمنه بأزيد من أجله فأسقط الزائد
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»