العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٣٤
الضامن عن تمام الدين ليس له الرجوع على المضمون عنه أصلا وان أبرئه من البعض ليس له الرجوع بمقداره، وكذا لو صالح معه بالأقل كما هو مورد الخبر، وكذا لو ضمن عن الضامن ضامن تبرعا فأدى فإنه حيث لم يخسر بشئ لم يرجع على المضمون عنه وإن كان باذنه، وكذا لو وفاه عنه غيره تبرعا.
مسألة 14 - لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمسا أو زكاة أو صدقة فالظاهر أن له الرجوع على المضمون عنه ولا يكون ذلك في حكم الابراء، وكذا لو أخذه منه ثم رده عليه هبة، وأما لو وهبه ما في ذمته فهل هو كالابراء أو لا؟ وجهان (1) ولو مات المضمون له فورثه الضامن لم يسقط جواز الرجوع به على المضمون عنه.
مسألة 15 - لو باعه أو صالحه المضمون له بما يسوى أقل من الدين أو وفاه الضامن بما يسوى أقل منه فقد صرح بعضهم بأنه لا يرجع على المضمون عنه الا بمقدار ما يسوى وهو مشكل (2) بعد كون الحكم على خلاف القاعدة وكون القدر المسلم غير هذه الصور وظاهر خبر الصرح الرضا من الدين بأقل منه لا ما إذا صالحه بما يسوى أقل منه، وأما لو باعه أو صالحه أو وفاه الضامن بما يسوى أزيد فلا اشكال في عدم جواز الرجوع بالزيادة.
مسألة 16 - إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه، فإن كان ذلك بعنوان الأمانة ليحتسب بعد الأداء عما له عليه فلا اشكال ويكون في يده أمانة لا يضمن لو تلف الا بالتعدي أو التفريط، وإن كان بعنوان وفاء ما عليه، فان قلنا باشتغال ذمته حين الضمان وان لم يجب عليه دفعه الا بعد أداء الضامن، أو قلنا باشتغاله حينه بشرط الأداء بعد ذلك على وجه الكشف فهو صحيح ويحتسب وفاء لكن بشرط حصول الأداء من الضامن على التقدير الثاني، وان قلنا إنه لا تشتغل ذمته الا بالأداء وحينه كما هو ظاهر المشهور (3) فيشكل صحته وفاء لأن المفروض عدم اشتغال ذمته بعد فيكون

(1) لا يبعد كون الثاني أوجه.
(2) لا اشكال فيه بعد كون الحكم على طبق القاعدة، واطلاق خبر الصلح.
(3) المنصور.
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»