العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٣٣
وأداه جاز له الرجوع عليه على ما مر من أن أجل الضمان لا يوجب صيرورة أصل الدين مؤجلا، وكذا إذا مات بعد انقضاء أجل الدين قبل انقضاء الزائد فاخذ من تركته فإنه يرجع على المضمون عنه.
مسألة 12 - إذا ضمن بغير اذن المضمون عنه برئت ذمته ولم يكن له الرجوع عليه، وإن كان أداؤه باذنه أو امره الا أن يأذن له في الأداء عنه تبرعا منه في وفاء دينه كأن يقول: أد ما ضمنت عنى وارجع به على على اشكال في هذه الصورة أيضا (1) من حيث إن مدجعه حينئذ إلى الوعد الذي لا يلزم الوفاء به، وإذا ضمن باذنه فله الرجوع عليه بعد الأداء وان لم يكن باذنه لأنه بمجرد الاذن في الضمان اشتغلت ذمته من غير توقف على شئ، نعم لو أذن له في الضمان تبرعا فضمن ليس له الرجوع عليه لأن الاذن على هذا الوجه كلا اذن.
مسألة 13 - ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه في صورة الاذن الا بعد أداء مال الضمان على المشهور بل الظاهر عدم الخلاف فيه، وانما يرجع عليه بمقدار ما أدى فليس له المطالبة قبله، اما لأن ذمة الضامن وان اشتغلت حين الضمان بمجرده الا ان ذمة المضمون عنه لا تشتغل الا بعد الأداء وبمقداره، واما لأنها تشتغل حين الضمان لكن بشرط الأداء فالأداء على هذا كاشف عن الاشتغال من حينه، واما لأنها وان اشتغلت بمجرد الضمان الا أن جواز المطالبة مشروط بالأداء وظاهرهم هو الوجه الأول وعلى اي حال لا خلاف في أصل الحكم وامكان مقتضى القاعدة جواز المطالبة (2) واشتغال ذمته من حين الضمان في قبال اشتغال ذمة الضامن سواء أدى أو لم يؤد، فالحكم المذكور على خلاف القاعدة ثبت بالاجماع وخصوص الخبر عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح عليه قال ليس له الا الذي صالح عليه بدعوى الاستفادة منه أن ليس للضامن الا ما خسر، ويتفرع على ما ذكروه أن المضمون له لو أبرأ ذمة

(1) لا اشكال فيه.
(2) بل القاعدة أيضا تقتضي الوجه الأول كالاجماع والنص.
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»