العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٤٠
لعدم كونها دينا على من كانت عليه الا إذا أذن للقريب ان يستقرض وينفق على نفسه أو أذن له الحاكم في ذلك إذ حينئذ يكون دينا عليه، وأما بالنسبة إلى ما سيأتي فمن ضمان ما لم يجب مضافا إلى أن وجوب النفاق حكم تكليفي ولا تكون النفقة في ذمته ولكن مع ذلك لا يخلو على اشكال (1).
مسألة 36 - الأقوى جواز ضمان مال الكتابة سواء كانت مشروطة أو مطلقة لأنه دين في ذمة العبد وان لم يكن مستقرا لامكان تعجيز نفسه والقول بعدم الجواز مطلقا أو في خصوص المشروطة معللا بأنه ليس بلازم ولا يؤل إلى اللزوم ضعيف كتعليله وربما يعلل بأن لازم ضمانه لزومه مع أنه بالنسبة إلى المضمون عنه غير لازم فيكون في الفرع لازما مع أنه في الأصل غير لازم وهو أيضا كما ترى.
مسألة 37 - اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الاتيان بالعمل، وكذا مال السبق والرماية فقيل بعدم الجواز لعدم ثبوته في الذمة قبل العمل والأقوى وفاقا لجماعة الجواز لا لدعوى ثبوته في الذمة من الأول وسقوطه إذا لم يعمل ولا لثبوته من الأول بشرط مجئ العمل في المستقبل إذ الظاهر أن الثبوت انما هو بالعمل، بل لقوله تعالى " ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم "، ولكفاية المقتضى للثبوت في صحة الضمان، ومنع اعتبار الثبوت الفعلي كما أشرنا اليه سابقا.
مسألة 38 - اختلفوا في جواز ضمان الأعيان المضمونة كالغصب والمقبوض بالعقد الفاسد ونحوهما على قولين ذهب إلى كل منهما جماعة والأقوى الجواز (2)

(1) لا اشكال في عدم الجواز.
(2) إذا كان المنشأ التعهد الفعلي للعين يترتب عليه وجوب ردها مع بقائها ورد بدلها عند التلف، واما إذا كان المنشأ اشتغال الذمة بابدل، فإن كان الاشتغال فعلا فهو باطل قطعا، وإن كان معلقا على اشتغال ذمة الضامن الأول به فصحته تبتنى على عدم اعتبار التنجيز وقد تقدم الكلام فيه، وبذلك يظهر الحال في ضمان الأعيان غير المضمونة، فالمتحصل جواز ضمان الأعيان مطلقا، بل الظاهر جواز ضمان الأعيان التي عند أصحابها.
(٤٤٠)
مفاتيح البحث: الجواز (4)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»