العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٣١
المضمون عنه إلى ذمة الضامن وتبرء ذمة المضمون عنه بالاجماع والنصوص خلافا للجمهور حيث إن الضمان عندهم ضم ذمة إلى ذمة، وظاهر كلمات الأصحاب عدم صحة ما ذكروه حتى مع التصريح به على هذا النحو ويمكن الحكم بصحته (1) حينئذ للعمومات.
مسألة 3 - إذا أبرء المضمون له ذمة الضامن برئت ذمته وذمة المضمون عنه وان ابرء ذمة المضمون عنه لم يؤثر شئ ا فلا تبرء ذمة الضامن لعدم المحل للابراء بعد برائته بالضمان الا إذا استفيد منه الابراء من الدين الذي كان عليه بحيث يفهم منه عرفا ابراء ذمة الضامن، واما في الضمان بمعنى ضم ذمة إلى ذمة فان ابرء ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن أيضا وان أبرء ذمة الضامن فلا تبرء ذمة المضمون عنه كذا قالوا ويمكن أن يقال ببراءة ذمتهما على التقديرين.
مسألة 4 - الضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له، فلا يجوز للضامن فسخه حتى لو كان باذن المضمون عنه وتبين اعساره، وكذا لا يجوز للمضمون له فسخه والرجوع على المضمون عنه لكن بشرط ملاءة الضامن حين الضمان أو علم المضمون له باعساره بخلاف ما لو كان معسرا حين الضمان وكان جاهلا باعساره ففي هذه الصورة يجوز له الفسخ على المشهور، بل الظاهر عدم الخلاف فيه ويستفاد من بعض الأخبار أيضا والمدار كما أشرنا اليه في الاعسار واليسار على حال الضمان فلو كان موسرا ثم أعسر لا يجوز له الفسخ، كما أنه لو كان معسرا ثم أيسر يبقى الخيار، والظاهر عدم الفرق في ثبوت الخيار مع الجهل بالاعسار بين كون المضمون عنه أيضا معسرا أولا، وهل يلحق بالاعسار تبين كونه مماطلا مع يساره في ثبوت الخيار أولا وجهان (2).
مسألة 5 - يجوز اشتراط الخيار في الضمان للضامن والمضمون له لعموم أدلة الشروط، والظاهر جواز اشتراط شئ لكل منهما كما إذا قال الضامن أنا ضامن

(1) لكنه ضعيف جدا.
(2) الأظهر الأول.
(٤٣١)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الجواز (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»