العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٣٩
صالح للمانعية بل الثاني أيضا كذلك مع أن الفائدة تظهر في الاعسار واليسار وفى الحلول والتأجيل والأذن وعدمه وكذا يجوز التسلسل بلا اشكال.
مسألة 31 - إذا كان المديون فقيرا يجوز أن يضمن عنه (1) بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة أو المظالم أو نحوها من الوجوه التي تنطبق عليه إذا كانت ذمته مشغولة بها فعلا بل وان لم تشتغل فعلا على اشكال.
مسألة 32 - إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمسا جاز أن يضمن عنه ضامن للحاكم الشرعي بل ولآحاد الفقراء على اشكال (2).
مسألة 33 - إذا ضمن في مرض موته فإن كان باذن المضمون عنه فلا اشكال في خروجه من الأصل لأنه ليس من التبرعات بل هو نظير القرض والبيع بثمن المثل نسيئة، وان لم يكن باذنه فالأقوى خروجه من الأصل كسائر المنجزات، نعم على القول بالثلث يخرج منه.
مسألة 34 - إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصح ضمانه، كما إذا كان عليه خياطة ثوب مباشرة، وكما إذا اشترط أداء الدين من مال معين للمديون، وكذا لا يجوز ضمان الكلى في المعين كما إذا باع صاعا من صبرة معينة فإنه لا يجوز الضمان عنه والأداء من غيرها مع بقاء تلك الصبرة موجودة.
مسألة 35 - يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة لأنها دين على الزوج، وكذا نفقة اليوم الحاضر لها إذا كانت ممكنة في صبيحته لوجوبها عليه حينئذ وان لم تكن مستقرة لاحتمال نشوزها في أثناء النهار بناءا على سقوطها بذلك، وأما النفقة المستقبلة فلا يجوز ضمانها عندهم (3) لأنه من ضمان ما لم يجب، ولكن لا يبعد صحته لكفاية وجود المقتضى وهو الزوجية، وأما نفقة الأقارب فلا يجوز ضمانها بالنسبة إلى ما مضى

(1) بل لا يجوز مطلقا.
(2) قوى.
(3) وهو الأظهر إن كان الضمان فعليا لأنه من ضمان ما لم يجب، والأحوط إن كان معلقا على ثبوته في ذمة المضمون عنه كما مر.
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»