العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٣٧
يمكن تفريغه بالزكاة ونحوها وان انعتق يبقى الوجوب عليه.
مسألة 26 - إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد، فاما ان يكون على التعاقب أو دفعة، فعلى الأول الضامن من رضى المضمون له بضمانه ولو أطلق الرضا بها كان الضامن هو السابق، ويحتمل قويا (1) كونه كما إذا ضمنا دفعة خصوصا بناءا على اعتبار القبول من المضمون له فان الأثر حاصل بالقبول نقلا لا كشفا، وعلى الثاني ان رضى بأحدهما دون الآخر فهو الضامن، وان رضى بهما معا ففي بطلانه كما عن المختلف وجامع المقاصد واختاره صاحب الجواهر، أو التقسيط بينهما بالنصف أو بينهم بالثلث ان كانوا ثلاثة وهكذا، أو ضمان كل منهما فللمضمون له مطالبة من شاء كما في تعاقب الأيدي وجوه، أقواها الأخير وعليه إذا أبرء المضمون له واحدا منهما برء دون الآخر الا إذا علم ارادته ابراء أصل الدين لا خصوص ذمة ذلك الواحد.
مسألة 27 - إذا كان له على رجلين مال فضمن كل منهما ما على الأخر باذنه فان رضى المضمون له بهما صح، وحينئذ فإن كان الدينان متماثلين جنسا وقدرا تحول ما على كل منهما إلى ذمة الآخر، ويظهر الثمر في الاعسار واليسار وفى كون أحدهما عليه رهن دون الآخر بناءا على افتكاك الرهن بالضمان، وان كانا مختلفين قدرا أو جنسا أو تعجيلا وتأجيلا أو في مقدار الآجل فالثمر ظاهر، وان رضى المضمون له بأحدهما دون الآخر كان الجميع عليه وحينئذ فان أدى الجميع رجع على الآخر بما أدى حيث إن المفروض كونه مأذونا منه، وان أدى البعض فان قصد كونه مما عليه أصلا أو مما عليه ضمانا فهو التبع ويقبل قوله ان ادعى ذلك وان أطلق ولم يقصد أحدهما فالظاهر التقسيط ويحتمل القرعة ويحتمل كونه مخيرا في التعيين بعد ذلك والأظهر الأول، وكذا الحال في نظائر المسألة كما إذا كان عليه دين عليه رهن ودين آخر لا رهن عليه فادى مقدار أحدهما أو كان أحدهما من باب القصد والاخر ثمن مبيع وهكذا فان الظاهر في الجميع التقسيط، وكذا الحال إذا ابرء المضمون له مقدار أحد الدينين مع عدم قصد كونه

(1) هذا هو المتعين.
(٤٣٧)
مفاتيح البحث: الرهان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»